السجن 5 سنوات لمن يطلق النار في المناسبات والأماكن العامة

أجاز البرلمان، في جلسته اليوم “الثلاثاء” مشروع قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 (تعديل) لسنة 2018م بتعديل المادة “26” من القانون الذي يجرم استعمال السلاح في المناسبات الاجتماعية والأماكن العامة.

ونص القانون على معاقبة مستعمل السلاح بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة، واتهم نواب بالبرلمان منسوبي القوات النظامية بإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، مطالبين بضرورة محاسبتهم وتشديد عقوبتهم.

وأقر وزير الدولة بوزارة الداخلية موسى محمد علي مادبو، رداً على مداولات النواب، بوجود بعض أفراد القوات النظامية يطلقون الأعيرة النارية في المناسبات لكنه أشار إلى أنهم شواذ، وقال إن القانون واللوائح تجرم التصرف “إن وجد”، وأشار إلى أنه حال تورط فرد في إطلاق أعيرة نارية في المناسبات يحاكم بعقوبة مضاعفة بالمحاكمة جنائياً وادارياً.

ونص التعديل وفقاً للتعديل الذي قدمة رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الهادي آدم حامد، بإضافة فقرة ثالثة حيث نص البند الاول بأنه لا يجوز استخدام الأسلحة النارية في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات والأماكن العامة أو في غير الأغراض المصرح بها قانونا، ونص البند الثاني بأنه لا يجوز استخدام الأسلحة المطاطية أو الصوتية الشبيهة بالأسلحة النارية لأغراض التهديد أو الإخلال بالأمن، بينما نص البند الثالث بأنه لا يحق لأي شخص إستخدام المفرقعات أو أي مواد حارقة دون أخذ الأذن اللازم من الجهات المختصة وبالكيفية التي تضمن سلامة الاستخدام.

باج نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.