إدانة قاتل طليقته تحت المادة 130

أصدرت المحكمة العليا قراراً بإعادة أوراق البلاغ المفتوح في مواجهة المتهم بقتل طليقته بسبعة طعنات بمنطقة سعد قشرة ببحري بإدانة المتهم تحت المادة (130) قتل عمد أخذ رأي أولياء الدم في العفو أو الدية أو القصاص وطالب والد القتيلة بالقصاص بموجب الإعلام الشرعي وولايته على أطفال القتيلة القصر الأربعة كما أسقطت ولاية الأب المتهم عن أطفاله.

صحيفة الجريدة

Exit mobile version