ضوابط تنظيم الاستيراد الخاص بالمواد البترولية

اصدرت وزارة الطاقة والتعدين اليوم ضوابط تنظيم الاستيراد الخاص للمنتجات البترولية، مستندة للقرار (148) الصادر من مجلس الوزراء، والمادة (21) من قانون الثروة النفطية،الغت بموجبها الضوابط الصادرة في سبتمبر 2015 واي ضوابط اخرى للاستيراد الخاص للمنتجات البترولية.

و تنص الضوابط على السماح للشركات المعتمدة لدى المؤسسة في تجارة و توزيع المواد البترولية محليا بالاستيراد الخاص للقطاعات الاستثمارية شريطة امتلاكها المستودعات ببورتسودان أو ابراز عقد ايجار مستودعات ببورتسودان لتخزين المنتجات البترولية المراد استيرادها.
ولا يسمح ببيع وقود الاستيراد الخاص في محطات الخدمة بواسطة الشركات المستوردة. كما يمنع البيع بالتجزئة و يعد مخالفة قانونية.

كما يمنع بيع المنتج المستورد من شركات التوزيع إلى شركات التوزيع الأخرى إلا اذا كانت الشركة المشترية في قائمة الاستيراد المضمنة في طلب الاستيراد.

وسمحت الضوابط للشركات و البنوك و الجهات الصناعية و الزراعية و شركات التعدين التي تستهلك كميات كبيرة من المنتجات البترولية بالاستيراد الخاص لغرض استهلاكها الخاص فقط.

وطلبت المؤسسة من الشركة الراغبة في الاستيراد الخاص للمنتجات البترولية تقديم طلب استيراد للمؤسسة ترفق معه المستندات التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها وارفاق التعاقدات مع الجهات المراد الاستيراد لصالحها.

وكالة سونا

Exit mobile version