مصر.. فرض “رسوم رسوب” على طلاب الجامعات

أقرت الحكومة المصرية، الأربعاء، مشروع قانون يقضي بفرض رسوم على طلاب الجامعات حال رسوبهم بشكل “غير مبرر”، بما يسهم في ” تكافؤ الفرص”، والحفاظ على حق الدولة التي توفر التعليم المجاني للطلاب، وعدم إهدار المال العام”، وفقا لتأكيد عدد من المسؤولين بالحكومة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن استخدام الحق فى مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي المصرية تصريح خاص لـ”سكاي نيوز عربية” إن “قانون فرض الرسوم على من رسب بالتعليم الجامعي سيعطي كل ذي حق حقه سواء الطلاب أو الدولة”.

وأوضح : “فلسفة القانون تتمثل في الحفاظ على حق الناجحين في التعليم المجاني؛ لأن الطالب الذي رسب وأعاد العام بغير عذر مقبول يأخذ حق طالب أخر”.

وفي هذا الصدد أكد عبد الغفار أن “مشروع القانون الذي سيطبق من العام الدراسي المقبل في حال موافقة البرلمان عليه، يتعامل مع من رفض باختياره أن يتعلم تعليما مجانيا، ورسب بسبب تقصير، أو إهمال، أو عدم جدية في أخذ الفرصة التعليمية”.

وأردف : “الطالب الراسب، سيتحمل جزءاً على الأقل من المصروفات الدراسية؛ لأنه من أضاع على نفسه فرصة التعليم المجاني الذي تكفلت به الدولة”.

صاحب العذر ليس مخاطبا بالقانون

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي على أن من يتعرض لظرف طارئ وعذر مقبول تسبب في رسوبه، لن يكون مخاطبا في القانون الجديد.

وبشأن ما تردد عن تعارض القانون مع مجانية التعليم التي يكفلها الدستور المصري، أجاب عبد الغفار: “الدستور يكفل مجانية التعليم للطالب الذي يتعلم وليس الراسب.. فرسوم الرسوب حماية لمجانية التعليم، وكفالة الدولة لها”.

وجاء في نص المادة 21 من الدستور المصري: “تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون…”.

20 بالمئة نسبة الرسوب

وبدوره، قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” مساء الأربعاء، إن فرض رسوم على الطلاب حال الرسوب بالجامعة “يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويحافظ على حق الدولة التي توفر التعليم المجاني للطلاب”.

وتابع: “بعض الطلاب لا يأخذون العملية التعليمية بالجدية الكافية ما يترتب عليه الرسوب أكثر من مرة”، مشيرا إلى أن نسبة الرسوب في الكليات النظرية بالجامعات تصل إلى 20%.

وأستطرد: “القانون يراعي حالات الرسوب القهري ممن يتعرض لظروف طارئة، ويستهدف حالات الرسوب غير المبررة”.

ونبه أن المبالغ المحصلة ستوجه في الإنفاق على مشروعات تعليمية، والقرار سيساهم في خفض نسبة الرسوب.

ترحيب برلماني

ومن جهتها، أشادت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة، لافتة أن اللجنة بانتظار إحالة مشروع القانون إليها من أجل مناقشته بشكل مفصل.

وقالت نصر لـ”سكاي نيوز عربية” إن: “المشروع الحكومي الذي يفرض رسوم رسوب جيد جدا، حتى لا يبدو وكأن الدولة تدعم الفشل والاهمال والتقصير”.

وأكدت “نصر” أن مشروع القانون “غير مخالف للدستور”، وهو ما أرجعته إلى أنه وفقا للقانون لا تكون هناك زيادة في الرسوم، بل مقابل تحسين الخدمة التعليمية.

ونبهت إلى أن بعض الطلاب يستمرون على قوة كلياتهم لسنوات عديدة، حيث إن بعض اللوائح لا تُجيز عدد محدد لمرات الرسوب، ما دام وصل الطالب للعام النهائي.

“إهدار للمال العام”

وزادت: “دعم الدولة للطلاب الذين يتكرر مرات رسوبهم يعتبر بمثابة إهدار للمال العام”.

وفي هذا الصدد، لفتت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أنها ستطالب بإدخال تعديلات على مشروع القانون بينها تقليل الرسوم المفروضة لأنها تحمل بعض المغالاة، وعدم تطبيق القانون من السنة الاولى لرسوب الطالب.

كما تساءلت “نصر” عن آلية التنفيذ في حالة عدم قدرة الطالب الراسب على الدفع؟”.

وينصُ مشروع القانون بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الأربعاء على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، على أن تخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من ( 6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و( 5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و( 4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و( 3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.

سكاي نيوز

Exit mobile version