تبرئة مدير إدارة الحج والعمرة من تهمة الأفعال الفاحشة (لا يوجد نص في القانون يحرم الخلوة دون رباط شرعي)

اصدرت محكمة الاستئناف بسنجة قراراً ببراءة مدير إدارة الحج والعمرة والعاملة، من تهمة الأفعال الفاحشة والمخلة بالآداب.
واستندت محكمة الاستئناف في حكمها الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، على أن المتهمين كانا بكامل ملابسهما ساعة توقيفهما وفي وضع طبيعي داخل العربة مما يعني انهيار الركن المادي لموضوع الدعوى وبالتالي لا يشكل جريمة حسب الوصف الذي أورده الشرع.
وأبان القرار أن البينات التي تقدم بها الاتهام ضمن دعواه ليس بها فعل أو سلوك جنائي، وقد جاءت في مضمونها تصب في مصلحة المتهمين، وأن الحالة التي تم إيقافهما فيها لا تنم عن فعل مشين أو سلوك مخل بالآداب، بل وضع طبيعي حيث كانت العربة تسير في شارع ترابي يؤدي إلى ذات القرية التي أشارا اليها في أقوالهما، وأن الاتهام لم يقدم الدليل القاطع على ثبوت الجريمة تحت المادة (152) من القانون الجنائي.
وفي السياق أعلن محامي الاتهام عن مدير إدارة الحج والعمرة صدور حكم ببراءة موكله، وقال المحامي بابكر صديق إن الحكم السابق مبني على خلوة دون رباط شرعي، ولا يوجد نص في القانون يحرم الخلوة دون رباط شرعي.

المصدر: صحيفة الجريدة

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.