زهير السراج : من هو رئيس الوزراء ؟!

ج- اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات ، وفق ما يكون عليه الحال ، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.

د- اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم.
هـ- اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بتوصية من مجلس الوزراء.
و- اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام.
ز- اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء.

ح- اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
ط- إعلان الحرب بعد مشاورة المجلس التشريعي ومجلس الوزراء (يقوم مقام المجلس التشريعي الآن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء).
ي- إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء ، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.
ك- المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية.

 

ل- التوقيع على الاتفاقات الدولية والاقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي.
م- إصدار اللوائح المنظمة لأعماله.
* وشرحت الفقرة ( 2 ) من نفس المادة الاعتماد بأنه يعني التوقيع اللازم (شكلا) لنفاذ القرار الصادر، ولم تعطِ المجلس أي سلطة للاعتراض عليه أو نقضه، وإذا لم يعتمده المجلس خلال 15 يوما من تسلمه له، يعاد القرار للجهة التي أصدرته للتداول حول الاعتراض، وإذا اصدرته مرة أخرى يعتبر نافذا، أي أن سلطة إصدار وإنفاذ القرار بيد الجهة التي تصدره (مجلس الوزراء)، وليس مجلس السيادة الذي حددت الوثيقة بأنه (رأس الدولة ورمز سيادتها)، وليس رئيس جمهوريتها كما يتصرف (حميدتي) الآن أو أي عضو آخر فيه!

الجريدة

Exit mobile version