(40) دقيقة من عمر الزمان سطرت بالأمس المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة جنايات بحري وسط ، برئاسة القاضى عبدالمنعم عبداللطيف أحمد ،
تهماً متفاوتة للرجل الأعمال المعروف عبدالباسط حمزة حسن ، تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه وعدم تقديمه ابراء للذمة إبان عمله بالقوات المسلحة وبعد تقاعده منها ، بجانب اتهام ذات المحكمة المتهم حمزة بتقديمه بيانا كاذبا ً وفق نص المادة (97) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1999م تعديل 2016م ، واتهامه ايضا بمخالفة نص المادة (53) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، واتهامها كذلك للمتهم بمخالفة نص المادتين ( 5/9) من قانون التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1981 تعديل 2011م .
في المقابل خيم الصمت في جلسة الامس بقاعة المحاكمة حيث لم تسمع اي همهمات واردة أو شاردة عند تلاوة القاضي لحيثيات قراره بتوجيه التهمة للمتهم ، حيث كان جميع الحضور من ذوي المتهم وأقربائه ومحاميه وحتى ممثلي الاتهام ينصتون لما ورد من قرار لتوجيه الاتهام للمتهم من قبل المحكمة ، وبعد ان أكمل القاضي قراره بتوجيه التهمة للمتهم طالب محاميه عبدالباسط سبدرات ، بالرد على ما ورد من اتهام لموكله المتهم على ذمة القضية إلا ان (سبدرات ) كان في المقابل جاهزا للمحكمة وأجابها بسرعة (البرق ) وقال لها بان المتهم عبدالباسط حمزة غير مذنب بما وجه له من اتهام في الدعوى الجنائية ، حيث ظل يمسك المحامي سبدرات ، بورقتين بيده اليمنى ،بينما كانت يده اليسرى تحمل مايكرفون مكبر الصوت وظل يفند للمحكمة كل مادة اتهام وجهت لموكله واحدة تلو الأخرى ، مؤكداً خلال ذلك ان لديهم البينات التي تدحض مواد الاتهام ضد المتهم بحد تعبيره ، حيث لم يكتف سبدرات ،بذلك وانما أزاح الستار للمحكمة وقدم لها (كشف) يحتوي على أسماء (7) من شهود الدفاع عن المتهم وانه سوف يلتزمون في هيئة الدفاع بإحضارهم للمحكمة في الجلسات القادمات التي تحددها المحكمة في سماع قضيتهم للدفاع . يذكر ان دفاع المتهم حمزة يترأسه المحامي عبدالباسط سبدرات ، والمحامي كمال عمر ، والمحامية ناهد تاج السر وقيع الله ، فيما مثل الاتهام عن الحق العام رئيس هيئة الاتهام رئيس نيابة عامة مهلب عبدالرحمن شقدي، الى جانب رئيس نيابة عامة سلوى خليل .
وعزا قاضي المحكمة توجيه التهمة لعبدالباسط حمزة حسن محمد خير ، عقب تقديم قضية الاتهام من قبل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية وبعد فراغها من استجواب المتهم على ذمة القضية وذلك استناداً لنص المادتين (139/و/ 143 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
ثراء حرام ومشبوه
ووجه ذات القاضي ايضاً للمتهم عبدالباسط حمزة تتعلق بمخالفته لنصوص المواد (6/أ/ د/ ) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م ، وعلل القاضي ذلك الى ان المتهم قد قام بالحصول على أموال بعدة طرق تندرج في إطار وصفها ثراء حراما ً وذلك من المال العام ومخالفة أحكام القوانين أو القرارات التي تضبط سلوك العمل في الوظيفة العامة، فيما وجهت ذات المحكمة تهمة للمتهم تتعلق بمخالفة نص المادة (7) من ذات القانون ،وأرجعت ذلك الى ان بعض المخالفات التي قام بها المتهم جاءت بعضها نتيجة معاملات صورية تخالف الأصول الشرعية في التعاقدات مما يدعو للقول بانه ثراء مشبوه قد طرأ على المتهم ولم يستطع بيان وجه مشروعية اكتسابه ولا يتناسب ذلك مع وضع المتهم قبل اكتسابه ، فيما وجهت كذلك المحكمة تهمة للمتهم بمخالفة نص المادة (9) من ذات قانون الثراء الحرام والمشبوه ، نسبة الى ان المتهم لم يقدم إبراء ذمة طوال عمله بالقوات المسلحة منذ بلوغه لرتبة المقدم وحتى تقاعده من الجيش برتبة العقيد بحسب ما ثبت من مستندات في القضية ،ونبهت المحكمة الى ان القانون ألزم وأوجب على منسوبي القوات المسلحة من الضباط من رتبة المقدم وما فوق بالجيش بتقديم ابراءات الذمة لهم خلال خدمتهم وبعد تقاعدهم منها .
التعامل بالنقد الأجنبي
في ذات الوقت وجهت ذات المحكمة تهمة للمتهم عبدالباسط حمزة ، بمخالفة نص المادتين (5/9) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981م تعديل 2011م ، وعزت ذلك الى ان المتهم وحسب ما ورد في مستند الاتهام (14) بانه قد تعامل بالنقد الاجنبي بما يتعلق ببعض الأراضي وانه ليس بالأشخاص المسموح والمخول لهم التعامل بالنقد الأجنبي ولم يأخذ إذنا للتعامل بالنقد الأجنبي من بنك السودان المركزي باعتبارها الجهة الضابطة والمنوط بها ذلك في البلاد لعملية التعامل بالنقد الاجنبي ، وشددت المحكمة على ان المتهم وبموجب تعامله بالنقد الأجنبي وما قد تحصل عليه من عقودات أراض يعتبر من المخالفات بالرغم من علمه بذلك – إلا ان المتهم قد قام متعمداً بحيازتها واستخدامها بعد ثبوت ذلك .
غسل الأموال
حيث وجه القاضي للمتهم حمزة ،ايضا ً تهمة بمخالفة نص المادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م
في ذات السياق وجه ذات القاضي تهمة تقديم بيان كاذب للمتهم عبدالباسط ، ومخالفته نص المادة (97) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2015م ، وأرجع قاضي المحكمة ذلك الى ان المتهم وذلك بحسب مستندات الاتهام (12/13/ و15/1/2) المتعلقة ببعض عقودات الأراضي وظهوره فيها كطرف أول تحمل توقيعه بالرغم من علمه ان بعض البيانات في تلك العقود المتعلقة بالأراضي كاذبة والمتعلقة بقيمة العملة المدونة فيها ، وشددت المحكمة على ان قصد المتهم من ذلك الإجراء هو حمل الموظف العام على اتخاذ تصور معين في الإجراءات الرسمية التي تم تقديم المستندات بموجبها وإنهاء التعامل بموجبها وفق قيمتها ، ونبهت المحكمة علي ان ذلك الإجراء يندرج تحت إطار تقديم البيان الكاذب .
غير مذنب
من جانبه فند المحامي رئيس هيئة الدفاع عن المتهم عبد الباسط سبدرات ، التهم الاربع التي وجهتها المحكمة للمتهم وافادها بانه غير مذنب فيها جميعا .
حيث علل المحامي سبدرات ، بان موكله المتهم غير مذنب بمخالفة نص المادة (6/أ /د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ، وذلك لانه لم يتحصل على اي مال حرام بدون عوض أو بقدر فاحش او مخالفته للقانون وأحكامه وقراراته التي تضبط سلوك العمل في الوظيفة العامة بحد تعبيره ،مبيناً بانه وبالنسبة للوظيفة العامة فان موكله المتهم حمزة ليس موظفا عاما منذ العام 2000م ،مشددا على ان كل أمواله وممتلكاته اقتناها بعقود شراء وتأسيس شركاته (بملكيته الفكرية) وعلاقاته الخارجية منذ تقاعده من الجيش في العام 2000م ، فيما أرجع المحامي بان المتهم غير مذنب بمخالفة نص المادة (7) من ذات القانون لانه لم يتحصل على اي مال نتيجة معاملات صورية أو وهمية وانما تمت وفق القوانين والضوابط المالية والمحاسبية والعقود الصحيحة الموثقة ، مشددا على ان المتهم اكتسب كل أمواله بطريقة شرعية ويمتلك البينات التي تدحض الاتهام له بذلك سواء كان في فترة عمله بقوات الشعب المسلحة أو بعد تقاعده منها ، بينما عزا محامي الدفاع ان موكله المتهم غير مذنب بمخالفة نص المادة (9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ، نسبة لان مادة الاتهام لا تنطبق على المتهم حيث لم يقدم الاتهام حولها اي ادعاء بحد تعبيره ، لافتا الى ان مادة إقرارات الذمة في المادة (7) من ذات القانون وبفقرتيها (أ/د) توضح اقرار الذمة المتعلقة بالقوات المسلحة الذي أوضح المتهم وافاد فيها بتقديمه ابراء للذمة واقرارا من خلال شهر من التحاقه بالقوات المسلحة وبعد نهاية خدمته من الجيش بثلاثة أشهر بحد تعبيره ، مشيرا الى ان لديهم البينة حول تقديم المتهم اقرارا وابراء ذمة بعد تقاعده من الجيش .
لم يتعامل بالنقد الأجنبي
في ذات السياق افاد المحامي سبدرات للمحكمة بان المتهم عبدالباسط حمزة غير مذنب بمخالفة نص المادة (5) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي لانه لم يتعامل بالعملة الاجنبية في عقود البيع او الشراء للاراضي وانما كان تعامله بالنقد المحلي ، واضاف بقوله : ان المتهم قد جلب للبلاد نقدا اجنبيا وتم تحويله عبر بنوك محلية وصرفت بالنقد والعملة المحلية وفق اللوائح والقوانين .
طرق غير قانونية
فيما شدد ذات المحامي للمحكمة على ان موكله غير مذنب بمخالفة نص المادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، وعزا ذلك الى ان المتهم قد اكتسب جميع أمواله من علاقاته وشركاته وجاءت أمواله عن طريق المصارف السودانية واستلم عائدها بالعملة المحلية – كما ان المتهم لم يتحصل على اي اموال دون الصفة القانونية او الشرعية او غير الحقيقية من أجل إخفاء الطبيعة الأصلية للعملات.
فيما أبان محامي المتهم بانه غير مذنب بمخالفة نص المادة (79) المتعلقة بتقديم بيان كاذب من القانون الجنائي السوداني ، معللا ذلك الى ان المتهم لم يقدم اي بيان كاذب او يدلي به باي مستند او لأي موظف عام .
شهود الدفاع
في المقابل أماط المحامي عبدالباسط سبدرات رئيس هيئة الدفاع عن المتهم اللثام للمحكمة وقدم لها كشفا يحتوي على اسماء (7) من شهود الدفاع عن المتهم ، والتمس من المحكمة قبول سماع شهادتهم دفاع عن المتهم عبدالباسط حمزة ،حيث وصف سبدرات كشف اسماء شهود الدفاع بـ(الوجبة الاولى) بحد تعبيره ، فيما عرضت المحكمة الكشف بأسماء شهود الدفاع علي رئيس هيئة الاتهام في القضية رئيس نيابة عامة مهلب عبدالرحمن شقدي ، ولم يعترض عليه ، في المقابل قبلت المحكمة كشف أسماء شهود الدفاع ، والتزم في ذات الوقت محامي الدفاع بإحضارجميع الشهود للدفاع للمحكمة في الجلسة القادمة لسماع شهادتهم ماعدا شاهد واحد للدفاع ، حيث التمس من المحكمة إعلانه عبرها عن طريق الإرشاد .
فيما حددت ذات المحكمة جلسة يوم الثاني والعشرين المقبل لسماع اقوال ثلاثة من شهود الدفاع عن المتهم ومناقشتهم بواسطة طرفي الدعوى الجنائية (الدفاع )
المصدر : الانتباهة