تفاصيل جديدة في قضية التصرف في حساب برئاسة الجمهورية

تصاعدت وتيرة الأحداث أمس فى محاكمة النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، حيث رفضت المحكمة طلباً للنيابة العامة باستبعاد شهادة المراجع القانوني في القضية. ويواجه كبر ومدير مكتبه الخاص السابق الاتهام بمخالفات مالية بما يقارب (41) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية.

 

وجاء رفض المحكمة الخاصة المنعقدة بالقاعة الكبرى لمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة قاضي الاستئناف عمر أبو بكر محمود باستبعاد شهادة شاهد الدفاع السادس عن (كبر) المراجع القانوني، وذلك بناءً على الطلب الذي تقدم به ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل أعلى نيابة مكافحة الفساد وجرائم الاموال العامة أسامة عبده الحارث، وذلك لأن الطلب سابق لأوانه ولا سند له من القانون، وشددت المحكمة على أنه بحسب القانون فإن وزن شهادة اي شاهد للأطراف المختصمين أمام المحكمة في أية دعوى تنظرها بقبولها أو رفضها، تكون سلطات تقديرها ممنوحة لها فقط، وأنها ستستصحبه معها في مرحلة النطق بالحكم.

 

طلب يصلح مرافعة

وتسلسلت المحكمة في قرارها ونبهت ممثل الاتهام عن الحق العام الى أن حيثيات طلبه باستبعاد شهادة شاهد الدفاع المراجع القانوني تصلح ان يكون مرافعة ختامية له على ذمة القضية وليس موضوع طلب يقدم أمامها، وعزت المحكمة ذلك إلى أنه وعند تقديم أي طلب لرفض شهادة اي من الشهود لا بد أن يكون مستنداً لنص المادة (33) من قانون الإثبات لسنة 1994م، وهو الطعن في شهادة الشاهد لقيام تهمة العداء أو المصلحة أو الولاء، وشددت المحكمة أيضاً في رفضها طلب الاتهام على أنها رفضته لعدم وجود ما يسنده من القانون، واردفت قائلة: (إذا كان في قصد الاتهام الطعن في شهادة الشاهد الا انه لم يذكر ذلك لها، او يكون طلبه استبعاد شهادة الشاهد مع وزن أقواله لمرحلة وزن البينة لاحقاً، فإن ذلك منوط بها كمحكمة دون سواها وفقاً لتقديراتها واستناداً لنص المادة (34) من قانون الإثبات.

 

شهادة مخالفة للقانون

وبعد مرور ساعة قضتها المحكمة في سماع شهادة شاهد الدفاع السادس تفاجأت بطلب من ممثل الاتهام يلتمس فيه استبعاد شهادة الشاهد وتقرير المراجعة مستند الدفاع الذي أعده وقدمه للمحكمة، وذلك لعدم اختصاصه بمراجعة الأموال العامة التي هي من صميم عمل ديوان المراجعة القومية بحسب قانونه ونصوص الواردة في المواد (6/2/ط/ 7) من ذات القانون، إضافة إلى عدم منح الشاهد تفويضاً او إذناً له من ديوان المراجعة القومية بمراجعة الحسابات موضوع الدعوى الجنائية، مؤكداً أن الشاهد كذلك لم يتم اعتماد تقريره من قبل الديوان وذلك وفقاً لنص المادة (8) من قانون ديوان المراجعة القومية، وشدد الاتهام في طلبه باستبعاد شهادة الشاهد على عدم انتدابه بواسطة المحكمة لمراجعة الحسابات محل الدعوى وذلك وفقاً لنص المادة (30) من قانون الإثبات، مما يعتبر شهادته وتقرير المراجعة مستند الدفاع المقدم بواسطته بينة غير متعلقة بالدعوى ومخالفة، وذلك استناداً لنص المادة (6/9) من قانون الإثبات، كما طالب الاتهام باستبعاد شهادة الشاهد وذلك لمخالفتها القانون مما يجعلها لا تدخل ضمن وقائع الدولة، وذلك لانحصار عمله فقط في مراجعة الأموال الخاصة

وفقاً لنص المادة (19) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، وهو القانون الذي يخضع له الشاهد في ممارسة عمله واختصاصه وسلطاته، ولم يمنحه اي حق في مراجعة المال العام وحسابات الأجهزة الحكومية بالدولة، مما يعتبر ان شهادته جاءت مخالفة لنصوص المادتين (40/41) من قانون الإثبات، إضافة إلى مخالفة تقرير مراجعته الأوضاع القانونية المنصوصة التي يقع مجالها في علاقة المتهم الأول وموظفيه والعاملين معه، وليس علاقة المتهم مع أجهزة الدولة.

 

دحض ادعاء المراجعة

ومن جانبه اعترض المحامي د. حافظ أحمد ممثلاً للدفاع عن المتهم الأول عثمان محمد يوسف كبر، على طلب الاتهام باستبعاد شهادة شاهد الاتهام المراجع القانوني، ملتمساً من المحكمة قبولها مع وزنها في مرحلة وزن البينات لاحقاً، وسخر بقوله إنه لا يحتاج إلى كبير عناءٍ أو جهدٍ في الرد على طلب الاتهام لأنه من باب العلم القضائي بأن الشاهد شاهد دفاع وخبرة، ومن المعلوم قانوناً أنه يحق لأي من أطراف الخصومة أن يقدم ما يشاء من شهود لنفي التهمة الموجهة إليه، إضافة إلى أنه من المعلوم أن موكله المتهم (كبر) ليس موظفاً عاماً، وإنما تم اتهامه بالتصرف في المال العام، وانهم في هيئة الدفاع عنه قد تقدموا بشاهد يدحض ما ادعاه ديوان المراجع القومي، وذلك من الحقوق العدلية والطبيعية حسب العرف القانوني، وشدد على ان ذات قانون الإثبات الذي استند اليه الاتهام في طلبه برد شهادة المراجع قد أباح لبقية الأطراف الاستعانة بمن يشاءون من الشهود، لافتاً الى الثبوت للمحكمة بأن المراجع القانوني مختص بأعمال المراجعة ومسجل لدى مجلس مهنة المراجعة والمحاسبة للمراجعة ونوع الدعاوى التي يراجعها ويمثل فيها أمام المحكمة.

 

وبحسب صحيفة الانتباهة من جهته توافق ممثل الدفاع عن المتهم الثالث مع دفاع الاول برفض طلب الاتهام باستبعاد شهادة شاهد الدفاع، مبرراً ذلك بأن شهادة الشاهد جاءت موافقة لقانون المراجعة والمحاسبة، إضافة إلى تقديمه تقرير مراجعة بكفاءة ومهنية عالية على حد تعبيره.

كلفني كبر بالمراجعة

وعلى متن ذلك كشف شاهد الدفاع السادس للمحكمة المراجع القانوني لدى مناقشته بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام، عن اعتماده في تقرير المراجعة الذي أعده على تقريري المراجع القومي اللتين تم تقديمهما كمستندات اتهام أمامها، إضافة إلى اعتماده في المراجعة على المستندات المقدمة إليه من قبل المدير التنفيذي لمكتب المتهم الأول إبان شغله منصب نائب رئيس الجمهورية، واعتمد كذلك على مستندات تحصل عليها من مدير منزل (كبر)، مؤكداً للمحكمة أنه محاسب ومراجع خاص ومعتمد وليس مراجعاً بديوان المراجع القومي، إضافة إلى أنه يحق له مراجعة كافة الجهات والشركات الخاصة والتجارية والخلافات التي تحدث بالمحاكم، منبها إلى أنه ليس له الحق في مراجعة الأجهزة الحكومية، الا انه عاد وأكد أن لديه الحق في مراجعة تقرير المراجع القومي حال وجد خلافاً بينه وبين اطراف اخرى بالمحاكم، كاشفاً للمحكمة عن تكليفه من قبل المتهم الأول (كبر) بمراجعة حسابات البلاغ، وذلك عقب فتح الجنائية الماثلة أمام المحكمة ضده، مؤكداً للمحكمة أنه لا يحتاج لاذن من ديوان المراجع القومي لمراجعة التقارير المالية في القضية، وأضاف قائلاً: (ليست لدي علاقة بالديوان وما مفوضني ولم أعرض عليه تقريري).

 

لا تعدي مالي لكبر

في وقت كشف فيه المراجع للمحكمة عن خلو الموقف المالي للمتهم الأول (كبر) من أي تعدٍ أو تصرف دون وجه حق في أية مبالغ مالية صرفت له، وذلك لأنه قد شاب خلو بعض المستندات من الالتزام ببعض ضوابط اللوائح المالية في عرف المراجعة، منبها إلى أن تلك المخالفات تكون مسؤولية المحاسبين ومديري المكاتب والجهات التنفيذية بمكتب المتهم الاول ولا يسأل عنها المسؤولون الدستوريون بالدولة، موضحاً أنه توصل إلى ذلك من خلال العرف المستمد من لوائح تنظيم مهنة المحاسبة، وذلك لأنه ودوماً المسؤول الدستوري بالدولة لا يراجع التصرف اليومي للفواتير وشكلها، وتلك الإجراءات مسؤول عنها المدير المالي والتنفيذي بالوحدة، مشدداً على أن كل تلك الإجراءات ليست مسؤولية المتهم الأول(كبر) وإنما تخص معدي اللوائح، مشدداً على أن ذات اللوائح حال حدثت مخالفات مالية فيها تتم محاسبة المحاسبين والاداريين فيها ومساءلتهم إدارياً وليس جنائياً على حد قوله.

 

وفي خواتيم جلسة الأمس أمرت المحكمة بإعادة إعلان شاهد الدفاع السابع لغيابه عن الجلسة امس رغم اعلانه، بجانب اعلانها (

 

Exit mobile version