تفاصيل مثيرة.. في أولى جلسات محاكمة “توباك” و”الننة” ورفاقهم

سودافاكس _ أمر قاضي المحكمة، زهير بابكر، أمس بإحالة المتهمين بقتل العميد شرطة بريمة طعناً بسكين، خلال تظاهرات بشارع القصر في يناير الماضي، بإحالتهم إلى القمسيون الطبي لإثبات واقعة التعذيب التي تعرض لها المتهمون من عدمها، وذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بطلب مكتوب للمحكمة مطالبة فيه بعرضهم على القمسيون.

وعلل القاضي قراره بالسماح بعرض المتهمين بأن علامات التعذيب قابلة للزوال مع مرور الوقت؛ لذا أمر بعرضهم دون تأخير. ويواجه كل من محمد آدم (توباك)، وأحمد الفاتح (الننة)، ومحمد الفاتح، ومصعب الشريف، والمتهمة زينب محمد الاتهام بقتل العميد بريمة.

وعقدت أمس أولى الجسات بمعهد العلوم القضائية وسط إجراءات أمنية مشددة داخل القاعة وخارجها، حسب (السوداني) وقفة أحتجاجية وتظاهرالمئات الذين يحملون اللافتات قبل وبعد الجلسة للمطالبة بالعدالة.

محامي الدفاع إيمان حسن، قالت للمحكمة إن المتهمين تعرضوا للضرب والتعذيب، وأن هذا الأمر مخالف للقانون، وأن النيابة العامة رفضت أن تدل هيئة الدفاع عن مكان تواجد المتهمين طيلة (26) يوماً عند القبض عليهم، واضافت أن المتهم (توباك) تعرض للضرب والتعذيب بواسطة الآلات الحادة (الدربكين)، وأن المتهم (الننة) تعرض أيضاً للضرب بواسطة (السياط)، وأن المتهم محمد الفاتح تم تعذبيه (بالسكين).

وأفادت إيمان حسن في طلبها بأن التعذيب قد أثر على الحالة الصحية والنفسية للمتهمين، وأن النيابة العامة عرضت المتهمين على طبيب داخل السجن فقط، وتستروا على جريمة التعذيب.

النائب العام
أفادت محامية الدفاع بأنهم تقدموا بطلب مكتوب موجود بطرف النائب العام، مطالبين فيه بفتح بلاغ ضد نيابة الخرطوم شمال، وشرطة الخرطوم شمال، بجانب التحقيقات الجنائية، وإدارة سجن كوبر، وذلك لتسترهم على تعذيب المتهمين، وحبسهم داخل حراسات لا تليق بهم، وأشارت رنا إلى أن الطلب لم يرد النائب العام فيه.

رد ممثل الاتهام بأن النيابة العامة قد سمحت للمتهمين بمقابلة الطبيب، وأن محضر الدعوى شاهد على ذلك.

مقابلة المتهمين
امر قاضي المحكمة، زهير بابكر، بالسماح لهيئات الدفاع لمقابلة المتهمين على مرأى وليس على مسمع، وذلك بعد أن تقدموا بطلب لدى المحكمة بانهم لم يجدوا فرصاً تعطيهم الحق في مقابلة المتهمين، وأن هنالك حقوقاً دستورية تسمح بمقابلة المتهمين أثناء الإجراءات للاطمئنان على وضعهم الصحي، وطالبوا من المحكمة عدالة مقابلة المتهمين.

السماح بغياب متهمة
وسمح قاضي المحكمة، زهير بابكر، للمتهمة بالغياب عن الجلسات إلى حين تمام شفائها، وذلك بعد تلاوه أقوالها المدونة على يومية التحري، حيث تقدمت محامي الدفاع عنها بطلب للمحكمة أفادت فيه بأن المتهمة مريضة، وتعانى من أمراض، وتخضع لعلاج بالأشعة فوق البنفسجية؛ مما يعوق حركتها في الحضور للجلسات، وتقدم محاميها للمحكمة بتقرير طبي يوضح حالتها الصحية والتمس من المحكمة أستمرار الإجراءات في غيابها.
في سياق مغاير اعترض هيئة الاتهام عن الحق العام والخاص في القضية على طلب غياب المتهمة، وأفادوا في اعتراضهم بأن المتهمة قادرة على الوصول إلى الطبيب، بالتالي فهي قادرة على الوصول إلى المحكمة، ومن ثم أن المتهمة تم إطلاق سراحها بالضمانة العادية.

الاطلاع على يومية التحري
في سياق متصل تقدمت هيئة الدفاع بطلب للمحكمة بالسماح لهم بالاطلاع على محضر الدعوى، حتى يتسنى لهم مناقشة المتحري، وقال قاضي المحكمة، زهير بابكر، أثناء الفصل في الطلب بأن المحكمة قد سمحت لهيئات الدفاع بالاطلاع على المحضر عدالة، وأنه يجب أن يكون المتهم على علم بها.
المتهمين
أفاد المتهم الأول للمحكمة بأن اسمه محمد آدم يبلغ من العمر (17) عاماً سوداني ومسلم، غير متزوج، المتهم الثاني قال للمحكمة بان اسمه أحمد الفاتح يبلغ من العمر (26) عاما، مسلم وغير متزوج، أما المتهم الثالث فأفاد للمحكمة بان اسمه محمد الفاتح يسكن بأمدرمان يعمل أعمال حرة، مسلم وغير متزوج، المتهم الرابع مصعب الشريف أفاد المحكمة بأنه سودانى طالب ، يبلغ من العمر (24) عاماً، مسلم، غير متزوج، المتهمة الخامسة تدعى زينب محمد تعمل طبيبة ومسلمة.

هيئتى الاتهام والدفاع
مثل الاتهام عن الحق العام وعن النائب العام عوض حميدة، ومثل الأستاذ بدر الدين مصطفى عن الحق الخاص وموسى أحمد، وأحمد حجازي، غادة محمد، صفاء يوسف، الطيب أحمد، عن أولياء دم المرحوم بحضورهم.
مثلت الأستاذة رنا عبد الغفار، إيمان حسن، سعاد أحمد محمد، هيثم أبو شام، غادة عباس، بالإضافة الى الكشف المرفق بالدفاع عن المتهمين ( توباك ومحمد الفاتح وأحمد الفاتح).
مثل الأستاذ الطيب العباس، نصر الدين يوسف، هاشم بشير، وليد عز الدين، أميرة عباس، سلافة عثمان دفاعاً عن المتهم، مصعب الشريف.
فيما مثل الأستاذ مشعل الزين، أمجد عبد السلام الجبلابي، إقبال أحمد علي، كمال الأمين وآخرون دفاعاً عن المتهمة زينب محمد.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت تهماً تحت طائلة المواد (130) القتل العمد من القانون الجنائي والمادة (21) الاشتراك الجنائي وذلك وفق القانون الجنائي للعام 1991م، في مواجهة المتهمين، وباكتمال التحريات أمرت النيابة بإحالة ملف الدعوى للمحكمة للفصل فيه.

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.