طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية استطلاعاً لمشروع قانون قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، يهدف إلى تحديد مدلول أسماء المرافق العامة ونطاقها، وتحديد الأحكام العامة والخاصة التي يتم تطبيقها على أسماء المرافق العامة.
وضمت مواد المشروع 23 مادة، تشمل مجموعة القواعد والمعايير التي يتم تطبيقها على مسميات المرافق، إضافة إلى السياسات والآليات الخاصة بنشر وإتاحة بيانات أسماء المرافق العامة، بما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية والمحافظة على الخصوصية والسرية.
وحذرت مواد المشروع من استخدام أسماء المقدسات، مع جواز للجهات الحكومية توقيع عقود رعاية لحقوق تسمية المرافق العامة لفترة زمنية محددة، كما لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء الله الحسنى باستثناء بعضها، ولا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك المملكة أو ولي العهد أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة إلا بعد موافقة المقام السامي.
وشددت مواد المشروع، أن على كل وزارة وجهة حكومية تسمية جميع المرافق العامة الواقعة ضمن اختصاصها، وتتولى كل جهة حكومية إعداد لائحة تنظيمية لقواعد ومعايير أسماء المرافق العامة تشتمل على التفاصيل التنظيمية والفنية والإجرائية والتشغيلية.
وتتولى كل جهة حكومية إنشاء دليل بالأسماء المعتمدة لديها، سواء أسماء المرافق القائمة أو لتسمية المرافق المخططة مستقبلاً، كما تقوم الجهة بنقل الأحرف العربية إلى اللاتينية (رومنة الأسماء)، حسب النظام العربي الموحد لنقل الأحرف العربية إلى لاتينية والمعتمد لدى اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، كما يجوز في بعض الحالات ترجمة بعض المصطلحات ضمن الاسم إلى اللغة الإنجليزية.
أسماء الخلفاء والعشرة المبشرين
تضمن مشروع القانون، أنه لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك المملكة، إضافة إلى ولي العهد أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة، إلا بعد موافقة المقام السامي، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال تسمية أي مرفق عام بأسماء الله الحسنى باستثناء (السلام، العدل، الأول، النور، الحق، الشهيد، الملك)، كما لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء تخالف الشريعة الإسلامية.
وشددت مواد المشروع، أنه يجب على كل وزارة وجهة حكومية، التأكد من سلامة صاحب الاسم من الغلو الديني والتطرف المذهبي، إضافة للتوجهات الفكرية أو السياسية أو الانتماءات الحزبية أو القضايا الجنائية أو أي مشاركات أو دعم لأفكار تتعارض مع الدين والوطن.
وأجاز المشروع تسمية المرافق العامة بأسماء الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة، وأمهات المؤمنين والصحابة والتابعين وأئمة وأمراء الدولة السعودية الأولى والثانية وملوك وولاة عهد المملكة وأبناء الملك عبدالعزيز من غير الملوك وبنات الإمام عبدالرحمن الفيصل، إضافة إلى بنات الملك عبدالعزيز، وأمراء المناطق والمسؤولين من الأسرة المالكة ورجال الملك عبدالعزيز.
أسماء الملوك ورؤساء الدول
أجاز مشروع القانون، التسمية بأسماء ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة ممن لهم إسهامات بارزة مع تأييد موقف المملكة، وعلماء الدين الإسلامي، وشهداء الواجب، وأسماء المعارك والغزوات التي خاضها الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وانتصر فيها المسلمون، وأيضاً أشهر العلماء المسلمين الأوائل والمعاصرين البارزين، وأسماء الأماكن الجغرافية الوطنية، وأسماء الدول والعواصم والمدن الإسلامية والعربية، إضافة إلى المصطلحات الطبية، وأيضاً الوزراء المعاصرين من الرجال والنساء والمسؤولين الحكوميين والحاصلين على الأوسمة والجوائز الوطنية والدولية وأصحاب المنجزات الوطنية والمتبرعات والمتبرعين، وأسماء المشاريع المكانية الوطنية الكبرى.
وأوضحت مواد المشروع وفق الصيحة، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام أسماء المساجد المقدسة في تسمية المساجد (المسجد الحرام، المسجد النبوي الشريف، المسجد الأقصى)، أو استخدام أي أسماء أخرى تدل على هذه المقدسات.
وتضمنت، أن تقتصر تسمية شهداء الواجب على تسمية أحد الشوارع باسم «شهيد الواجب»، بعد إضافة الاسم إلى الدليل الوطني لأسماء الشوارع والمرافق البلدية، ويراعى في ذلك اختيار اسم شارع واحد بالمدينة التي ينتمي لها الشهيد.
الخرطوم ( كوش نيوز)