اعلان حالة الطوارىء بولاية سنار لمدة شهر

أصدر والي ولاية سنار المكلف الدكتور العالم إبراهيم النور قرارا بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر في حدود الولاية الجغرافية.

ويأتي القرار، عملا باحكام المادة ٤٠ من الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ واستنادا على احكام المادة ٤ من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام ١٩٩٧ وبعد موافقة مجلس السيادة على إعلان حالة الطوارىء بولاية سنار ونسبة للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.

كما اصدر والي ولاية سنار المكلف امر طوارئ رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ استنادا إلى حالة الطوارىء بولاية سنار وشملت ضوابط الامر : منع احتكار السلع التالية وتشمل (الجازولين والبنزين والغاز والسكر والدقيق والخبز وزيت الطعام) ونقلها وتداولها وتخزينها وتحديد اسعارها والتعامل فيها خارج الاطر القانونية التي تحددها السلطات المختصة بالولاية، ويشمل الحظر كذلك السلع العابرة والمخصصة للولاية .

و لا يجوز لوسائل النقل المختلفة نقل او محاولة نقل اي من السلع المذكورة اعلاه ، الا بعد الحصول علي تصديق من السلطات المختصة بالولاية .

وحدد امر الطوارئ على الافراد واصحاب وسائل النقل إبراز المستندات التي تبرر حمل تلك السلع عند الطلب.

Exit mobile version