أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بـ120 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية، إذ إن المشكو عليه قام بالاتصال المتكرر به، وإرسال رسائل سباب متعددة، وإيذاء مشاعره، ما أدى للشكوى مرات عدة على المشكو عليه، وتمت إدانته جزائياً، وتغريمه 15 ألف درهم مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
وأشار الشاكي إلى أن المشكو عليه لم يتوقف، وقام بعد ذلك بسبّه مرة ثانية عن طريق برنامج «واتساب»، فتم تغريمه 3 آلاف درهم، إلا أنه لم يتوقف وقام بسبّه عبر «واتساب» مرة ثالثة، وتمت إدانته جزائياً، وتغريمه 10 آلاف درهم ومصادرة وإلغاء الخدمة الهاتفية وبرنامج «واتساب» الخاص بالمتهم.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ الذي أدين بموجبه المشكو عليه هو الخطأ ذاته الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في السب بألفاظ ماسة بالشرف والاعتبار، وإيذاء مشاعر المدعي بالاتصال المتكرر يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي 50 ألف درهم تعويضاً، مع الرسوم والمصاريف.
صحيفة عكاظ