حدد قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، عقوبة جريمة تزوير الكود التعريفي الخاص بالمعتمر، ونصت المادة (14) على أن يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.
وتنص المادة 4 من القانون، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم، وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية، وأن ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.
ووفقا للقانون، تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
اليوم السابع