كشف محامي عن الوضع القانوني في حالة وهب الأب أو الأم أحد أبنائهم عقارًا في حياتهم.
وقال خلال فيديو نشره عبر تطبيق “التيك توك” إن الورثة يحق لهم استرداد هذا العقار من الوارث بعد وفاة المورث. حيث يُعتبر هذا العقار حقًا لجميع الورثة، وفي حال توفي الأب، يحق لجميع الأبناء المطالبة بهذا العقار.
وتابع “المحامي” أنه إذا قال الأب إن “هذه العمارة من حق ابني فلان”، تُعتبر هذه وصية للوارث، ولكن في الدين الإسلامي لا وصية لوارث. وقد تم تسجيل العديد من القضايا في هذا السياق.
وأشار “المحامي” إلى أن هذه الأحكام تنطبق على الهبة، بينما تملك البيع والشراء له أحكامًا أخرى، فإذا قام الأب ببيع عقار لابنه بسعر زهيد، مما يدل على تفضيل هذا الابن على الآخرين، فإن هذه الحيلة تُعتبر محرمة ويمكن إبطالها.
وواصل “المحامي” أما إذا أراد الأب فعلاً بيع العقار وتقدم الابن لشرائه بسعر عادل، فلا يُعتبر ذلك مخالفًا.
وأضاف “المحامي” في حال تقدم أكثر من ابن لشراء العقار بنفس السعر، يُجرى بينهم قرعة، ومن تفوز معه القرعة يُصبح له الحق في شراء العقار.
صحيفة المرصد