أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحالات التي يحق للعامل نقل الخدمة بدون موافقة صاحب العمل، وهي ثلاث حالات علي سبيل الحصر:
الحالة الأولى: في حال انتهاء الإقامة ورخصة العمل، والثانية: حالة أن يكون الوافد جديدًا ولم يصدر له رخصة عمل وإقامة لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأصفر أو النطاق الأحمر، أما الحالة الثالثة فهي تأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة والإقامة خلال الثلاثة أشهر التي تلي قدوم العامل الوافد إلى المملكة.
المصدر: عين اليوم