أمر طوارئ بالقضارف بحظر الحيازة والتداول بالعملة المسحوبة من التداول بعد انتهاء فترة الاستبدال

أصدر والى القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن أحمدإدريس أمر طوارئ رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠٢٤ م بحظر الحيازة والتداول بالعملة السودانية فئة ( ٥٠٠/١٠٠٠ ) جنيه سودانى المسحوبة من التداول بموجب الإعلان الصادر من بنك السودان المركزى كما يحظر الأمر حيازة و تداول أي فئة من فئات العملة المسحوبة بعد إنقضاء التاريخ المحدد فى الإعلان الصادر من بنك السودان المركزى بالشراء أو البيع أو التداول أو بمحاولة التغيير أو التحريض أو التهريب أو المعاونة أو التستر أو المساعدة فى أي من ذلك أو بنقلها من مكان لآخر .

وأعطى الأمر الحق للقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة دخول أي مبانى أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص والقبض عليهم والحجز على الأموال والمحال والأشياء التى يشتبه أنها موضوع مخالفة لهذا الأمر وذلك لأغراض التحري أو المحاكمة.

وحدد الأمر عقوبات للمخالفين للأمر كالآتي: بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها فى أي قانون آخر كل من يرتكب أويشارك أو يعاون أو يسهل أو يتستر أو يسمح بإرتكاب أيا من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب بالآتى : السجن لمدة لا تزبد عن خمس سنوات و مصادرة العملة محل المخالفة ومصادرة أي وسيلة تم إستخدامها فى إرتكاب مخالفة لهذا الأمر وعلى الجهات ذات الصلة وضع الأمر موضع التنفيذ .

سونا

Exit mobile version