نص توصيات مؤتمر الحوار الوطني

1. الحرية هبة من الله وهي مسؤولية أخلاقية ووطنية صوناً وإشاعتها حق للجميع.
2. إقرار دستور ينبع ويعبر عن إرادة الشعب.
3. تكون المواطنة هي الأساس والمعيار لكافة الحقوق والواجبات لكل أبناء السودان.
4. حرية الفكر والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون إكراه او ضيق.
5. احترام وتعزيز وحماية حقوق وكرامة الإنسان.
6. تعظيم قيمة وهيبة دولة القانون وإرساء قيم العدل والمواطنة ونبذ العصبية والجهوية بكل أشكالها.
7. إعمال مبادئ الشفافية والمساءلة المحاسبية والمؤسسية وسيادة حكم القانون.
8. ممارسة الشورى والديمقراطية منهجاً وأساساً للحكم من خلال التعددية السياسية.
9. حرية التعبير والتنظيم والتجمع والتنقل والمشاركة في الحياة العامة.
محور الدستوريات:
10. حق الشعب في وضع مسودة دستور متفق عليه تجاز في مجلس تأسيسي أو وطني ويستفتى عليه الشعب وأن تُكون آلية لحماية الدستور مستفيدين من الإرث الدستوري بما في ذلك دستور 2005م ومهتدين بالجهد الذي بذلته لجنة الحريات والحقوق لمؤتمر الحوار الوطني.
11. المواطنة هي أساس الحقوق والحريات لكل السودانيين.
12. يجب أن ينص في الدستور على التنمية المستدامة وأن تسن القوانين لتحقيق الأهداف التي وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
13. في حالة الطواريء يخطر البرلمان في مدة يحددها القانون .
14. الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية .
15. حق الشعب في تغيير العلم والنشيد الوطني ليعبر عن كل الشعب السوداني.
16. لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.
17. ينظم القانون المواطنة والتجنس ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها إلا بقانون.
18. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، مع وضع منهج خاص لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
19. بسط الحريات الأساسية وصون كرامة الإنسان بالنص عليها فى الدستور والقوانين وتطبيقها.
20. حماية الحريات العامة والحقوق المدنية.
21. الالتزام التام بحقـــوق الإنسان كما وردت فى المعاهدات و المواثيق الدولية.
22. الحريات والحقوق لا يقيدها أي قانون غير الدستور.
23. حق الحياة: لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماضٍ وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهم ثبتت له جنايته:
1. في انتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا أن لم يفعل ذلك إلا مدافعة كانت لازمة عن نفسه وما يليه من حرمة.
2. في بغيٍ عام قد يفتك بأرواح النفوس أو يبسط الفساد العام، إلا إذا أسلم المتهم نفسه قبل أن تحيط به القوة النظامية المتولية تأمين النفوس وحرمة حقوقها.
3. في قتل نفس أخرى عدواناً وقضى عليه بالإعدام قصاصاً إلا إذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أولياء الدم.
24. حق الطلاقة «الحرية»: لا يجوز القبض على شخص واحتجـازه دون حقه في طلاقتـه وحرية مسعاه حيثما يرى:
«إلا إذا قبض عليه بشبهة ارتكاب ما يجرم القانون ويعاقـــب عليه السجن».
« وينبغي أن يبلغ بالشبهة فـــــوراً عند القبض عليه دون مضي يوم واحد».
«وإذا تولت سلطة الإدعاء أمر التحري في شبهته قد يمضي حبسه لثلاثة أيام ويجوز الرجوع بأمره للقضاء إذا استدعى التحري مدّاً في حبسه ويجوز للقاضي حفظه محبوساً تحت التحري لشهر واحد».
« في حالة الشبهة بجريمة قد تؤدي عند ثبات البينة على المتهم عند القضاء الحكم بالإعدام أو بالسجن لسنة أو أكثر أو الحبس حتى يؤدي ديناً عليه عندئذ يجوز بالضمان ولكن يحق عليه الحضور متى دعي ــ لقدوم تالٍ ــ لاستئناف ذات التحري».
«إذا تطاولت المحكمة لأكثر من سنة قبل القضاء الحاسم وكان المتهم محبوساً أو مطلقاً تحت الضمان يجوز له الاستئناف لقطع إجراءات المحاكمة ومدة التحري بعد انطلاقه ويستدرك رده للحبس أو الضمان ولكن قد يستكمل أو المحاكمة».
25. الحرمة من الرِّق والسخرة: يحظر مطلقاً الرق، تصرف ملكية للإنسان أو الإتجار به لضعف أو لطفولة أو أنوثة. ولا يجوز إرغام أحد احتباساً في بيت أو سخرة في عمل كرهاً دون حكم قضائي بعقوبة على جناية ولا يكره المسجون عقوبة على عمل وراء مقتضيات حياته المنظومة سحنياً.
26. حرمة الخصوصية: لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص في مسالك حياته سكناً أو نجوى مع آخرين أو تراسلاً معهم بما يواصل الصوت أو المكتوب الخاص. إلا إذا كان ذلك وفقاً لقرار قضائي ترجع إليه سلطة أمنية ذات ولاية عامة.
27. حرية الاعتقاد والعبادة والمذاهب: لكل إنسان الحق في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وله الحق في التعبير عن دينه وعقيدته بالشعائر والاحتفالات وفقاً لما ينظمه القانون العادل ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به.
28. حرمة التعبير والإعلام: لكل شخص حق التعبير الحر عبر وسائل الخطاب المعلن والنشر المكتوب والمسموع والمرئي، والتظاهر موكباً لبسط دعاويه وإيقاع ما يمثله عبر الرأي العام ومشاهد الجمهور. وذلك وفق إيَّما قانون عادل يفصل فيه القضاء ليوازن بين حرية التعبير حرمة وعموم الأشخاص من الطعن للأعراض وإشاعة المفتريات وبين طمأنينة حركة المجتمع وأخلاقه ومناشط التظاهر والصياح.
29. حرية التجمع والتنظيم:
«يباح لأفراد المجتمع بسط علاقات التجمع والتنظيم في المنظومات والطوائف الدينية والمقاربات الجوارية والنسبية والأحزاب السياسية والمشاركات التجاريـــة والتعاونيات الخيرية والنقابات المهنية والعمالية».
«على أن يراعى في نظم الأحزاب السياسية انبساط العضوية لأيّما مواطن دون تمايز بالمملل الدينية أو النسب العرقية أو بالطبقات المعاشية مع الالتزام برعاية الدستور ومناهج تعديله وبالانتخاب في عضوية مؤسسات القيادة والتشاور في مواقف الحزب والعلن والتبيين في مصادر تمويل الحزب ومصارفه».
«وتراعى في إيّما منظومة تصوب على جمع المال لإنفاقه في أبواب الخير أو للإسهام في إدارة الأعمال الإنتاجية أو الإنشائية أو الفنية أو غيرها ــ يُراعى فيها الإلتزام بالقوانين العادلة المسنونة لإدارتها ومراجعتها وتصريف أحوالها لئلا تنفتح ثغور لاختلاط الأسماء لأكل المال الحرام أو تصريف المال بما يخالف شورى تسجيلها لتضبط التصرفات والأمانة في أغراضها ولا تستغل الجماعة لأكل المال الحرام ولا تصرف استبداداً دون اختيار للقيادات وشورى في العمل، ويراعى نظام التسجيل لتلك المنظومات بإدارة أمينة مستقلة ومتجددة».
30. حقوق التزاوج ورعاية الأسر: عند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي والتعاقد وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها إن لم يكن لهما دين أو قانون مجتمعهما إن كانوا غرباء. وتراعى المتاعب والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين أو عرف أو قانون.
31. المساواة: شتى الناس سواء فيما يحق لهم من ولاية الوظائف الانتخابية أو الخدمية العامة دون تمايز بين الأطراف في المنافسات والرتب وفي المعاملات القانونية والوطنية وراء الأهلية لمجرد اختلاف العنصر أو اللون أو الجنس أو الملة أو ميلاً لدواعي الولاء السياسي أو فساد بلا ارتشاء دون تجرد للتقديم بالأهلية ودون تمايز لمجرد اختلاف المواطنة في المخاصمات والمعاملات القضائية أو الإنسانية العامة ولا ظلم دون القسطاس العادل.
محور القوانين:
1. توحيد البطاقة الانتخابية بحيث تشمل انتخاب الرئيس والوالي وعضو المجلس الوطني والتشريعي.
2. استخدام السجل الإلكتروني والبطاقة الإلكترونية في الانتخابات وتطبيقه فوراً في الأماكن المهيأة لذلك.
3. يكون الفرز والعد في نفس يوم الاقتراع ما أمكن ذلك وبحضور مناديب المرشحين والأحزاب السياسية.
4. الحق في استخدام الصناديق الانتخابية الزجاجية الشفافة في عملية الانتخابات.
5. تمويل الأحزاب في الانتخابات العامة بواسطة مفوضية الانتخابات.
6. إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم الرأي السياسي.
7. حق المواطن في استخدام شـــبكات الاتصال وحق النفاذ الشامل للمعلومة مع مراعاة الآداب العامة والأخلاق.
8. ضرورة قيام الاستفتاء الإداري في دارفور.
9. حماية المرأة والطفل في مناطق النزاعات المسلحة والحق في التأهيل النفسي والاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية والأمن والتعليم.
10. على الدولة حماية البيئة والغابات والحظائر وتنمية المراعي وفتح المسارات.
11. حق المنظمات والجمعيات والشبكات الوطنية العاملة في حقوق الإنسان في التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وفقاً لضوابط الدولة.
12. مراعاة الشفافية في معالجــة القضايا واحترام الحقوق والحريات من قبل الحكام والمحكومين واحترام سيادة حكم القانون.
13. اعتماد الجودية والتحكيم في فض النزاعات القبلية عبر الإدارة الأهلية وتفعيلها وإعطاءها الاستقلالية.
14. ضبط وتنظيم الأجانب داخل الدولة ومراقبة الحدود.
15. التأكيد على استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية وحق العاملين في الدولة والقطاع الخاص في تنظيم وترشيح وانتخاب ممثليهم للدفاع عن حقوقهم وفقاً لقانون عادل ينظم ذلك.
16. لا تكون الحصانات الممنوحة لأي فئة عائقاً أمام تحقيق العدالة ويحدد القانون أجلاً لرفع الحصانة.
17. وضع قوانين رادعة لمحاربة الاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح.
18. وضع قوانين خاصة لحماية حقوق عمال الموانئ البحرية وعمال الشحن والتفريغ .
19. معاملة أسرى الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
20. حقوق أهل السودان التاريخية في الديار والأراضي «الحواكير» وحقهم في تسجيل الأراضي الزراعية والسكنية.
21. ضرورة مراجعة القوانين والأسس في تسجيل وتسوية الأراضي والحيازات في كل الولايات.
22. ضمان كفالة الحرية الشخصية والحريات العامة وحقوق الإنسان والعمل على نشر ثقافتها في المجتمع السوداني.
23. يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسب ما ينظمه القانون.
محور السياسات:
1. التأمين على قومية وحيادية الخدمة المدنية والقوات النظامية وإلغاء كلمة قبيلة في الوثائق الرسمية.
2. التوافق على تأسيس الدولة على مبادئ الحكم الراشد الذي يحقق الحرية والديمقراطية والمشاركة والعدالة واحترام حكم القانون.
3. تقوية آليات وقوانين ضبط المال العام ومكافحة الفساد والإطمئنان على أن يكون أي مال عام خاضع للمراجعة والمحاسبة.
4. حق الجماعات الإثنية في الاعتراف بلغاتها والحق في تدريسها وبثها في وسائل الإعلام المختلفة.
5. تدريب منسوبي مفوضية الانتخابات والأحزاب السياسية على إدارة العملية الانتخابية.
6. يجب أن تكون الإدارة والميزانية في وزارة التربية والتعليم اتحادية مع مراجعة المناهج الدراسية وإدخال مادة حقوق الإنسان والتربية الوطنية والاختصاص النفسي في كل المراحل الدراسية وأن تكون الدراسة في مرحلــة الأساس إلزامية ومجانية وتتبع رياض الأطفال للتعليم الحكومي.
7. تدريب وتأهيل المعلم وتحسين المرتبات بحيث تكون مجزية.
8. رفع ميزانية التعليم إلى نسبة تمكنه من القيام بواجباته بكل كفاءة من الميزانية العامة للدولة على أن لا تقل عن 6%.
9. الاهتمام بالتعليم الفني والصناعي واعتماد الطريقة الجزئية في التعليم.
10. تأهيل المدارس الحكومية وتوفير المستلزمات التعليمية.
11. إعادة السلم التعليمي السابق نظام 6/3/3 سنوات.
12. إقرار مبدأ التدخل الإيجابي في توفير السلع والخدمات ومنع الاحتكار وإحكام الرقابة وسن القوانين لذلك.
13. مجانية العلاج وتوسعة مظلة التأمين الصحي ليشمل كافة فئات الشعب السوداني وإدخال الأدوية المنقذة للحياة وا إقرار سياسات وتشريعات حاكمة تضمن التمييز الإيجابي لشريحة ذوي الإعاقة بنسبة عادلة وفقا للقوانين والتجارب الدولية في كل مؤسسات الدولة على أن يشمل ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحق التعليم والعمل وإجراء إحصاء خاص بهم.
15. ضرورة رعاية وحماية الدولة لكبار السِّن وسَّن القوانين لإلزام أسرهم وذويهم بالرعاية.
16. حمــــاية معسكرات النازحين وتوفيق أوضاع اللاجئين واجب على الدولة وكذلك حقهم في الأمن والسلام وحقهم في العودة الطوعية إلى ديارهم وموطنهم الأصلية.
17. الاهتمام بالثقافة وتمكين الوزارات الثقافية والإعلامية للقيام بدورها في تنمية الثقافة مع التركيز على مناطق النزاعـــات والحروب.
18. يجب أن يكون التوظيف على أساس التعليم والكفاءة والخبرة ويحرم الفصل من الخدمة المدنية والعسكرية والشرطية والأمنية والقضائية لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية ويحرم التوظيف على هذا الأساس والعمل على معالجة التراكمات السالبة الناتجة عن الفصل التعسفي والإحالة إلى الصالح العام وتوفيق أوضاعهم.
19. تحسين أوضاع المعاشيين.
20. مراجعة مهام واختصاصات وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وتفعيل دورها في حل قضايا الأطفال فاقدي الأبوين والمتسولين والمتشردين.
21. تعيين مديري الجامعات من قبل رئيس الجمهورية من قائمة يرفعها مجلس الأساتذة.
22. تكريم الرموز السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية والاهتمام بسيرتهم ووضعها في المناهج الدراسية عبر المجالس التربوية.
23. إعادة هيكلة أجهزة الدولة بما يمكنها من أداء دورها في خدمة المواطنين واستيعاب كل أبناء السودان.
24. التمتع بالإجراءات الوقائيــة من الأمراض والأوبئة ومكافحة الآفات.
25. دمج قوات الدعم السريع والدفاع الشعبي وحرس الحدود وقوات الحركات في القوات المسلحة السودانية ودمج الشرطة الشعبية في الشرطة الموحدة.
26. التأكيد على الحق في التعويض وجبر الضرر لكل من نزعت أرضه أو استؤجرت للمصلحة العامة.
27. حرية العمل السياسي والاجتماعي والثقافي داخل الحرم الجامعي وفقاً لضوابط التعليم العالي وتوفير الحماية للطلاب.
28. حق اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي للمناطق المتضررة بالحرب والأقل نمواً في التنمية.
29. حق إعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة لحل قضايا البلاد.
30. إعادة تأهيل مراكز الشباب الرياضية والثقافية والاجتماعية بالولايات والمحليات.
31. رفع قدرات الشرطة وكل أجهزة الدولة المعنية بتطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان منعاً لـلانتهاكات.
32. مراعاة حقوق السكان المحليين في التمتع بالعمل في المشروعات والخدمات وحفظ حقوق الأجيال القادمة في موارد البلاد.
33. اعتماد معيــــار المؤهل والكفاءة في التوظيف بمؤسسات الخدمة العامة.
34. الاهتمام بقطاع الرحل وتوفير التعليم العام والخدمات الصحية وإنشاء مشاريع جاذبة وبناء داخليات للتلاميذ في مواقع الاستقرار وتوفير التغذية المدرسية.
35. الالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والأحزاب والحركات المسلحة لأنها عقد واجب الوفاء به.
محور الإجراءات:
1. إلغاء المحاكم والنيابات الخاصة ومحاكم الإرهاب والقواعد المنظمة لها، وأن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي وإعادة هيكلة وتفعيل ونشر الأجهزة العدلية لتقوم بدورها في تنفيذ الحقوق والحريات وترقيتها وحمايتها من الانتهاكات والتنسيق فيما بينها لضمان التطبيق السليم للقانون.
3. إغلاق جميع المدارس الخاصة التي لا تلتزم بشروط قانون تأسيس المدارس الخاصة.
4. إعادة ترسيم الحدود بين المحليات والولايات والدول المجاورة.
5. يجب أن تفرض الرسوم مقابل خدمة ولا يجوز تحويل الرسوم من خدمة إلى خدمة أخرى.
6. الالتزام بالتوقيت الدولي.
7. التأكيد على مركزية المساحة وتبعيتها لوزارة الدفاع.
8. التأكيد على ضرورة استمرار أعمال مفوضية أراضي دارفور ودعمها مادياً وفنياً لأهميتها في معالجة المشاكل الناتجة عن النزاعات على الأرض وضرورة قيام مفوضية قومية للأراضي.
9. إلزام الشركات الوطنية والأجنبية والقطاع الخاص والعام التي تعمل في التعدين وثروات باطن الأرض بحقوق المسئولية الاجتماعية وعدم استعمال المواد المشعة التي تضر بالإنسان والبيئة.
10. تفعيل قوانين حماية المستهلك.
11. كبادرة لتهيئة الأجواء وبناء الثقة يجب على الحكومة والحركات المسلحة والأطراف الأخرى إطلاق سراح كل الأسرى.
12. تعيين شرطة نسائية لحراسات النساء بأقسام الشرطة.
13. إلغاء الرقابة القبلية للصحف، وإستبدال عقوبة السجن للصحفي بالحرمان من الكتابة لفترة يحددها القانون.
14. تحويل المعدات الطبية والعلامات التجارية للمسجل التجاري والملكية الفكرية بآلياتها.
15. إعادة الأراضي التي استوطن فيها أشخاص في مناطق الحرب لأهلها وعدم الترحيل والتهجير القسري للسكان.
16. يخضع مال الزكاة للموازنة العامة مع صرفه بالطرق الشرعية، ومال الوقف يصرف حسب شروط الواقف.
الصحافة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.