السعودية: السجن 5 سنوات وغرامة مليون ريال لمستوردي المواد الكيميائية دون ترخيص

أقرت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، التي صدرت بموافقة وزير الداخلية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن نايف، عقوبات مشددة بحق المخالفين، تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون ريال، إضافةً إلى إيقاف النشاط المخالف لمدة 5 سنوات أو إعادة المواد المخالفة لمصدرها على نفقة المستورد.

منع استيراد المواد الكيميائية دون إذن رسمي

أكدت اللائحة أنه يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، مع اشتراط تقديم إذن الفسح للجمارك قبل إدخالها إلى المملكة.

9 قوائم للمواد الكيميائية المحظورة

شملت التصنيفات:

شروط صارمة لتعيين مسؤولي المستودعات

اشترطت اللائحة أن يكون مسؤول مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وحاصلًا على مؤهل علمي في الكيمياء، الهندسة الكيميائية، الصيدلة، الأجهزة الطبية، أو المختبرات. كما سُمح لجهات النشاط الزراعي بتعيين متخصصين زراعيين وفق شروط محددة ودورات تدريبية في التعامل مع المواد الخطرة.

أربع شروط لإذن الاستيراد

مواد مستثناة من النظام

استُثنيت من النظام: الأدوية، المواد ذات الاستعمال المنزلي مثل المنظفات والمعطرات والمبيدات، إضافةً إلى المواد المستوردة مباشرة للأغراض العسكرية.

الجهات المختصة بمنح تراخيص المواد الكيميائية

عقوبات رادعة لحماية المجتمع

إضافةً إلى العقوبات المالية والسجن، أجازت اللائحة نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف في الصحف أو عبر وسائل الإعلام، تبعًا لخطورة المخالفة وأثرها على المجتمع.

Exit mobile version