قالت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان ـ شبكة منظمات سودانية موالية للحكومة ـ إن ثمة مطالبات بجبر الضرر وتعويض الدول التي تعرضت للتدابير القسرية الإنفرادية برزت أثناء نقاشات على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وتعرض السودان لعقوبات اقتصادية أميركية منذ العام 1997 ألحقت به أضرارا في التجارة والاستثمار والتحويلات المصرفية، وينتظر البت في رفعها نهائيا في 12 أكتوبر القادم.
وشاركت المجموعة الوطنية لحقوق الانسان في حلقة نقاش تعقد كل عامين حول التدابير القسرية الإنفرادية وحقوق الإنسان بجنيف على هامش الدورة الـ (36) لمجلس حقوق الانسان.
وبحسب ممثل وفد المجموعة المتواجد في جنيف ورئيس الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي أبو ذر المنا، فإن مدير الحلقة، رئيس البعثة الدائمة لفنزويلا بجنيف أشار الى القرارات والتنديد الصادر من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية ضد التدابير القسرية الإنفرادية.
وأكد رئيس بعثة فنزويلا أن التدابير القسرية تنتهك كافة المبادئ المقدسة وتقوض حقوق الإنسان وتحرم شعوب الجنوب من التمتع بحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أن لها أثرا غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً.
وقال، طبقا لتصريح المنا لوكالة السودان للأنباء، الجمعة، إنه يحدوه الأمل في أن “يتمكن فريق العمل المعني بالتدابير القسرية من التوصل إلى الانتصاف وقيادة حوار بناء في إطار هذه المبادرة التي تتبناها مجموعة عدم الإنحياز”.
وأشاد المقرر الأممي الخاص المعني بالآثار السلبية للعقوبات القسرية الأحادية إدريس الجزائري بالمبادرة التي تنعقد كل عامين وتنظر الآن التحديات المتمثلة في التعويض والموارد اللازمة لدفع التعويض.
وقال الجزائري “طالما ثبت أن للتدابير القسرية آثارا سالبة فيجب فتح الباب أمام التعويض عن هذه الآثار”.
وأشار إلى هناك آليات راهنة للانتصاف من التدابير القسرية من محكمة العدل الدولية، مثال التعويض عن التدخل العسكري في نيكاراغوا، موضحا أنه يمكن الطلب إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول قانونية التدابير القسرية الإنفرادية.
وأضاف أن هناك جهاز فض المنازعات الخاص بمنظمة التجارة العالمية الذي يمكن أن ينظر قضايا التعويضات المتعلقة بالأثر السالب للتدابير القسرية الإنفرادية على التجارة العالمية للدولة أو المؤسسة أو الفرد الشاكي، “من دون الإنتقاص من حقيقة أن الدولة الفارضة لهذا التدابير تنتهك المادة (21) من الاتفاقية”.
وأفاد الجزائري أن معالجة مسألة الموارد اللازمة للتعويض وجبر الضرر لها عدة أوجه منها إشراك الدول المصدر في اللجان التي تقدر التعويضات وتلزم الدول بسدادها لكي يكون لها مساهمة في ذلك.
من جانبها قالت ألينا دوهان نائب عميد كلية ورئيس قسم القانون الدولي في الجامعة العالمية في بلاروسيا، إن “التفكير في حصر الأضرار والتعويض وجبر الضرر يعتبر خطوة إلى الأمام في طريق مناهضة التدابير القسرية الإنفرادية”.
وشددت دوهان أن التدابير تتنافى مع القانون الدولي كما أوضح المجلس، وأكدت إمكانية لجوء الكيان أو الشخص أو الدولة المتضررة إلى الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، غير أنها طلبت أن يكون هناك تعريف للتدابير القسرية المخالفة للقانون الدولي قبل الحديث عن المساءلة وجبر الضرر وكذلك تحديد مجال الإنتهاك.
وترأس حلقة النقاش رئيس بعثة فنزويلا الدائمة بالأمم المتحدة في جنيف، وشارك فيها نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان جان زيغلر والخبير المستقل لتعزيز النظام الديمقراطي العالمي الفريد دي زياس، بينما ترأس جلسة النقاش نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان أحمد رمضان، الذي أكد أن المجلس يولي التدابير القسرية الإنفرادية أهمية كبرى، مطالباً المشاركين بالخروج بمقترحات عملية لهذا الأمر.
وأبلغ عضو المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان، كمال الدين الدندراوي وكالة السودان للأنباء أن إدريس الجزائري خاطب الجلسة الافتتاحية ندوة العقوبات وحقوق الإنسان مستعرضا مخرجات تقريره الذي عرضه عقب الندوة أمام مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف أن التقرير اقترح معالجات بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان عالمي حول أحقية المتضررين من التدابير القسرية الإنفرادية في الإنتصاف وجبر الضرر أسوة بالمتأثرين من النزاعات المسلحة.
وأوصى التقرير، بحسب الجزائري، باستحداث سجل أممي يحوي التدابير التي لها أثر سالب وتلك التي من الممكن أن يكون لها أثر سالب على التمتع بحقوق الإنسان يعهد به للأمين العام للأمم المتحدة ويتم تحديثه دورياً ويقدم الأمين العام تقريراً دورياً حوله لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى بتشكيل لجنة لتقدير الأضرار الناجمة عن التدابير القسرية الإنفرادية وتقدير التعويضات اللازم دفعها لجبر الضرر.
سودان تربيون