قانون للصحة يجوِز إدخال المريض النفسي المستشفى إجبارياً

الخرطوم: باج نيوز

جوز مشروع قانون الصحة النفسية لسنة 2017م الذي اجازه البرلمان في مرحلة السمات العامة، إدخال المريض إجبارياً لمرافق الصحة النفسية، حال رفضه الدخول.

وسمح مشروع القانون، لأي مريض بلغ سن الثامنة عشر، بعد الفحص والتقييم النفسي من قبل اختصاصي الطب النفسي، الدخول اختيارياً لأي مرفق صحة نفسية.

ووفقاً لمشروع القانون الذي تحصل عليه “باج نيوز″، فإن حالات إدخال المريض المصحة إجبارياً حددت في “مرض نفسي شديد يتوجب علاجه داخل مرفق الصحة النفسية، تهديد سلامته الشخصية، وتهديد سلامة الآخرين”، إضافة لإدخال المريض إجباريا بناء على طلب من أي شخص من “أقارب المريض من الدرجة الأولى، وكيل النيابة العامة الذي يقع مكان إقامة المريض في دائرة اختصاصه، وقنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي”.

وجوز مشروع القانون لأي من الوالدين أو الوصي أو القيّم تقديم طلب لعلاج المريض القاصر بإحدى مرافق الصحة النفسية، على أن يؤخذ رأي الأخصائي الإجتماعي النفسي السريري بالمرفق قبل دخوله.

وحظر القانون عدم إعطاء المريض أي علاج لحالته سواء كان دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً دون موافقته، وفي حالة عدم قدرته يتخذ القرار بوساطة الفريق المعالج، إضافة لعدم جواز إعطاء المريض علاجا كهربائياً دون موافقته كتابة أو إخطار ذويه وإذا تعذر ذلك يتخذ القرار بواسطة الفريق المعالج.

وتمثلت المبادئ العامة لمشروع القانون في أن “الرعاية الصحية النفسية حق مكفول للأصحاء وللأشخاص المصابين بإضطراب نفسي، يعامل جميع الأشخاص المصابين بإضطراب نفسي معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم، كافة المعلومات المتعلقة بالأشخاص المصابين بإضطراب نفسي سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا أمام الجهات العدلية، يعطى الأطفال المصابين بإضطراب نفسي خصوصية في المعالجة النفسية”.

المصدر : باج نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.