طفل بسجن كوبر

في الحادي والثلاثين من يناير الماضي ، يقوم بسجن كوبر ، في قسمه التابع لجهاز الأمن ، وضعٌ غريب ينافي مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين السودانية المتمثلة في قانون الطفل لسنة 2010 ، ويخالف الأعراف والقيم السودانية . ففي هذا التاريخ تم ضرب واعتقال الطفل أحمد عبدالرحيم ذو الخمسة عشر عاماً من منزل ذويه ببحري ، وإيداعه السجن دون توجيه إتهام أو مراعاة للقوانين التي توجب إجراءات خاصة ومحددة في التعامل مع الأطفال ، في سابقة تؤكد قدرة النظام الحاكم في تخطي القوانين التي يسنها ، وفي مفارقته لكل ما هو مألوف في المجتمع السوداني . وهو بهذا الفعل يتفوق على الحكومة الإسرائيلية تعسفاً ، ففي اسرائيل يُعتقل الأطفال الفلسطينيون ، لكن أطفال إسرائيل يحظون بكامل الإحترام ويعاملون وفقاً للقوانين .

تقول رواية أسرة أحمد ، أن قوةً من جهاز الأمن إقتحمت منزل ذويه وأخذته هو ووالدته وخالته وابنتي خالته ( ابنتي الأستاذ إبراهيم الشيخ الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني ) بعد الضرب المبرح ، لمكانٍ غير معلوم ، بعد فترة سمح جهاز الأمن للأسرة بمقابلته بسجن كوبر ، تحت الحراسة المشددة . في مخالفةٍ واضحة لقانون الطفل ، والطفل كما عرَّفته المادة أربعة من القانون هو كل شخص لم يتجاوز سن الثامنة عشر . تقول المادة 45 أ من الفصل التاسع : يُعد مرتكباً جريمة كل من ( يختطف طفل ) . وورد في الفصل الحادي عشر من ذات القانون ، ( الأجهزة العدلية والقضائية المختصة ) ، شرطة حماية الطفل ، القبض أو الحبس ، في البند ( ١ ) ، ( لا تُتخذ إجراءات القبض أو الحبس في مواجهة الطفل ” الجانح ” إلا بعد تكليف ولي الأمر بالحضور ، ولا يجوز تنفيذ أمر القبض إلا بواسطة شرطة حماية الأسرة والطفل ) ، وتحت عنوان التحري مع الأطفال البند (١) ، ينص القانون على : ( يجب عند التحري مع أي طفل حضور وليه أو من ينوب عنه ، أو من يقوم مقام محاميه …) .

وجاء في المادة 45 – 4 ( لا يجوز : أ- إبقاء أي طفل عند حبسه إحتياطاً مع أشخاص بالغين ، ب _ أن تتجاوز فترة بقاء الطفل بدار الطفل سبعة أيام ) .

وفقاً لهذه النصوص من قانون الطفل لسنة 2010 فقد خالفت الجهة التي تعتقل أحمد عبدالرحيم كل ما ورد أعلاه ، إذ تم اختطافه واحتجازه بمكان لا يخضع لسلطات نيابة الطفل بغياب وليه ، وتم اعتقاله من جهات لا تتبع لشرطة حماية الطفل والأسرة ، والتحري معه في غياب من يمثله ، وحجزه في مكانٍ مع بالغين ولمدة تجاوزت السبعة أيامٍ التي نص عليها القانون .

كذلك نص القانون في إختصاصات نيابة الطفل ، أنها مسئولةً من الإشراف على التحريات وتوجيه التحري والإشراف على سير الدعوى الجنائية ، وعلى وكيل نيابة الطفل حماية الأطفال والمرور على دور الإنتظار باستمرار للوقوف على وضع الأطفال ، وهنا وجب التساؤل : هل تعلم نيابة الطفل بأن هناك طفلٌ معتقل بلا توجيه اتهام وفي ظروف اعتقال غير معلومةٍ لذويه وأنه محبوس في مكانٍ واحدٍ مع أشخاصٍ بالغين ؟ هل قامت بواجبها الذي بموجبه أنشئت تجاه حماية هذا الطفل وتوفير حقوقه التي نص عليها القانون ؟ هل تستطيع أن تذهب لسجن كوبر لتقف على وضعه ؟ هل يمكنها السؤال عن أسباب إعتقاله والتهم الموجهة إليه ، إن وُجدت ؟ إن كانت الإجابة بلا ، فإن على قضاتها ووكلاء نيابتها ومن منطلق أخلاقيات المهنة و القسم الذي أدوه للقيام بمهامهم ، البحث عن وظيفةٍ أخرى .

نصت المادة 37 من إتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة في العشرين من نوفمبر 1989 م على : ( لا يتعرض الطفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ، وألا يُحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ) ، ويعتبر السودان من الدول الأطراف في هذه الإتفاقية ، ووفقاً للمادة 27 من الدستور الانتقالي السوداني للعاه 2005 فأن الحقوق والحريات الواردة في هذه الإتفاقية تعتبر جزء لا يتجزأ من الدستور .

بناءً عليه ، فإن الحكومة السودانية ، باعتقالها للطفل أحمد عبدالرحيم قد خرقت الدستور الإنتقالي ، وقانون الطفل السوداني ، وإتفاقية حقوق الطفل الدولية ، إضافةً لتعديها على ما هو معروف من تقاليد وقيم المجتمع السوداني ، وتعاليم الإسلام ، وأدخلت ، لأول مرة في تاريخ السودان ، الأطفال في معترك السياسة ، لستخدمهم كسلاح لإبتزاز معارضيها ، لتسقط بكل معايير الأخلاق والقيم والدين .

المصدر : سودان تربيون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.