تقدم الأمن السوداني، الثلاثاء، بشكوى إلى نيابة أمن الدولة ضد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وآخرين، وفتحت النيابة بلاغات تحت مواد تصل عقوبة بعضها لحد الإعدام.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس عمر البشير بإتخاذ إجراءات قانونية ضد الأحزاب المتحالفة مع المسلحين، قائلا إن الحكومة ستتعامل بحسم وفق القانون ضد من يجمع بين العملين العسكري والسياسي، وهو ما رفضه المهدي في وقت سابق متحديا السلطات بالعودة للبلاد.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، يوم الثلاثاء، أن نيابة أمن الدولة وجهت بتقييد دعاوى جنائية في مواجهة الصادق المهدي، بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام.
وقال “يأتي ذلك بعد أن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة في مواجهة الصادق المهدي وآخرين”.
ووجه وكيل النيابة الأعلى معتصم عبد الله بتقييد دعاوي تحت المواد (21/ 25/ 26/ 50/ 51/ 53/ 63/ 66) من القانون الجنائي والمادتين (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب “على خلفية توقيع المهدي بوصفه رئيساً لحزب الأمة القومي المسجل مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة”.
وانفضت اجتماعات (نداء السودان) بباريس قبل أسبوعين، باعتماد الوسائل السياسية السلمية لإحداث التغيير عبر انتفاضة شعبية سلمية أو حوار باستحقاقاته.
ويضم التحالف أحزابا سياسية على رأسها حزبي الأمة والمؤتمر السوداني إلى جانب حركات مسلحة تقاتلها الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتشير “سودان تربيون” أن المواد التي فتحت في مواجهة المهدي تحت طائلة القانون الجنائي تشمل: “الاشتراك الجنائي، التحريض، المعاونة، تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، التجسس على البلاد، الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، ونشر الأخبار الكاذبة”.
وتنص المادة (5) من قانون مكافحة الإرهاب على أن “كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل فعلا أو قولاً أو نشراً بارتكاب فعل تنفيذاً لغرض إرهابي على الدولة أو أمنها الاجتماعي أو رعاياها أو ممتلكاتها أو مرافقها أو منشآتها العامة أو الخاصة بارتكاب جريمة إرهابية أو سياسية يعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد”.
كما تنص المادة (6) على: “كل من يدير أو يحرض أو يشرع أو يشارك في إدارة أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً في إدارة شبكة منظمة ومخططة لارتكاب أي جريمة أو جرائم إرهابية سواءً كانت هذه الشبكة تعمل على نطاق السودان أو على النطاق الخارجي أو على نطاق أي ولاية من ولايات السودان أو مدينة أو قرية أو أي مكان محدد تقيم فيه جماعة معتبرة بحيث يشكل فعله خطراً على النفس أو المال أو على الطمأنينة العامة، يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد”.
المصدر : سودان تربيون