وزارة العدل تجرِّم ظاهرة بيع النقود “الكاش” بالشيك

صرح وزير الدولة بوزارة العدل د. محمود ابكر دقدق بأن ظاهرة بيع الكاش بالشيك المؤجل تعتبرجريمة و فقا لقانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه لسنة 1989م حيث نصت المادة (3) من القانون ان ربا الفضل هو بيع بالنقود بالنقود مع الزيادة.

 

وقال وزير الدولة ان الشيك يعتبر من النقود وفقا للمادة (3) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1989م مبينا ان هذه الظاهرة تمثل معاملة غير مشروعة و تمثل ايضا إستغلال للمواطنين موضحا ان اى مال يتم الحصول عليه عن طريق هذه المعاملة يعتبر ثراء حرام واثراء بلا سبب وفقا للمادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه لسنه 1989م والمادة (165) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م محذرا المواطنين من الدخول في مثل هذه المعاملات التى تخالف الاصول الشرعية و القانون.

 

الراكوبه نيوز




تحرير سودافاكس

فريق التحرير في شبكة سودافاكس الإخبارية، المنصة الإعلامية الرقمية السودانية المستقلة التي تأسست عام 2012.يضطلع فريق التحرير بمتابعة الأحداث الجارية وتوثيقها لحظةً بلحظة، ويشمل ذلك الأخبار العاجلة والتقارير الإخبارية والبيانات الرسمية والمستجدات الميدانية في السودان والمنطقة العربية. يعمل الفريق وفق معايير الصحافة المهنية القائمة على الدقة في النقل والتحقق من المصادر، تحت إشراف رئيس التحرير حسن بشير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.