شاهد منشور بنك السودان المركزي الخاص بتنظيم حسابات النقد الأجنبي
أصدر بنك السودان المركزي منشوراً لتنظيم حسابات النقد الأجنبي للجهات المصدرة للخدمات سمح بموجبه للمصارف بفتح حسابات بالنقد الأجنبي للجهات دون الرجوع للمركزي وفق عدد من الضوابط
وجاء في المنشور الذي عمم للمصارف منذ الاول من يناير للعمل به ، الغاء منشور إدارة السياسات بالرقم 2/2015 الصادر بتاريخ 28يناير2015م الخاص بضوابط حسابات النقد الأجنبي للفنادق والجهات العاملة فى الأنشطة السياحية والغاء منشور إدارة السياسات بالرقم 3/2015 الصادر بتاريخ 28يناير2015م الخاص بضوابط حسابات مؤسسات التعليم العالى بالنقد الأجنبي .
يُقصد للجهات المصدرة للخدمات الشركات أوالشراكات أو أسماء الأعمال المملوكة بالكامل لسودانيين وتقدم خدماتها للأجانب وتشمل الجهات الآتية :-
الشركات العاملة فى مجال النقل الجوي والبري البحري وكلاء النقل الجوي والبري والبحري شركات التأمين
المؤسسات التعليمية ، المؤسسات العلاجية ، الفنادق ، الجهات العاملة في الانشطة السياحية ، المقاولين ، المستشارين المحليين ، مقاولي الباطن ، شركات الإتصالات ، المنظمات الطوعية و الخيرية المحلية ، المؤسسات والهيئات الحكومية التي تقدم خدمات بالنقد الأجنبي .
وشملت الضوابط التي اصدرها المركزي ضوابط فتح الحساب وضوابط تغذية الحسابات وضوابط عامة
وفيما يتعلق بضوابط فتح الحساب يسمح للمصارف فتح حسابات بالنقد الأجنبي للجهات المُصدَرة للخدمات الواردة دون الرجوع لبنك السودان المركزي وفق الضوابط تشمل طلب العميل لفتح حساب حُر حسب الإستمارة التي يحددها المصرف وإبراز مستند إثبات شخصية يتضمن الرقم الوطني لمالك الحساب بالإضافة إلى العنـوان بالكامل ورقم الهاتف وطبيعة العمل.الرمز الإئتماني. وإرفاق شهادة تسجيل من مسجل عام الشركات أو مسجل أسماء الأعمال. والحصول على موافقة الجهة المختصة أو المخدمة لتأكيد الأشخاص المخول لهم إداراة الحسابات .
وأن يكون هناك صورة من رخصة الوكيل صادرة من الجهة الفنية المختصة بالنسبة لوكلاء النقل الجوي والبحري. شهادة تسجيل سارية المفعول صادرة من قبل الجهات الحكومية المختصة للمنظمات الطوعية والخيرية.
والحصول علي موافقة من وزارة التعليم العالى للمؤسسات التعليمية غير الحكومية، وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي للمؤسسات التعليمية الحكومية. وموافقة وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.موافقة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للمؤسسات العلاجية الحكومية وإبارز صورة من العقد الموقع مع الجهة الأجنبية في حالة المقاوليين المحليين و مقاولي الباطن .
اما بالنسبة لشركة الإتصالات ان تكون هناك رخصة صادرة من جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لشركات الاتصالات. وفيما يتعلق للعقد الموقع بين الوكيل والخطوط الملاحية أو رسالة SWIFT معتمدة لوكلاء الشحن ترفق .صورة من رخصة شركة التأمين صادرة من الجهاز القومي للرقابة على التأمين بالنسبة لشركات التأمين . ورخصة مزاولة المهنة من وزارة السياحة والآثار والحياه البرية للفنادق والجهات العاملة في مجال السياحة.
ومن الضوابط المعنية بتغذية الحسابات التي اصدرها المركزي وفق المنشور بأن تغذى الحسابات بالنقد الأجنبي للجهات المُصدَرة للخدمات بتحويلات من الخارج .أو شيكات مغطاة مسحوبة من الحسابات الخاصة نظير خدمات بالنقد الأجنبي وقيمة متحصلات الخدمات المقدمة للبواخر و شركات الطيران الأجنبية والتي تدفع بالنقد الأجنبي بكافة وسائل الدفع و متحصلات الخدمات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية للأجانب والتي تدفع بالنقد اللأجنبي بكافة وسائل الدفع قيمة متحصلات خدمات الفنادق والجهات العاملة فى الانشطة السياحية المقدمة للعملاء الأجانب بموجب إيصالات إستلام نقد أجنبي .
رسوم الطلاب الأجانب بموجب إيصالات إستلام نقد أجنبي قيمة متحصلات رسوم الخدمات العلاجية المقدمة للأجانب بموجب إيصالات إستلام نقدأجنبي .
وسمح المركزي بأستغلال نسبة 50% من المتحصلات بالنقد الأجنبي بواسطة الجهات المُصدَرة للخدمات في إستيراد الإحتياجات المرتبطة بالنشاط المرخص به وفق الضوابط المنظمة ودفع استحقاقات العاملين والخبراء الأجانب بموجب شيكات البيع للمصارف . والسحب النقدي لغرض السفر وفق المستندات المؤيدة التى تثبت المبلغ المصدق به.
كما سمح ببيع متبقي النسبة (50%) الأخرى من متحصلات الجهات المُصدَرة للخدمات لصالح بنك السودان المركزي بنسبة 70% و لصالح المصرف المعني بنسبة 30% وبسعر صرف المصرف المعلن ،على أن تتم إضافة نصيب بنك السودان المركزي فى حساباته بالخارج .
أما بالنسبة للجهات الحكومية المُصدَرة للخدمات يتم إستخدام حساباتها وفقاً لموجهات وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي . .واصدر المركزي ضوابط عامة للمصارف الزمهم باستيفاء متطلبات أعرف عميلك (KYC) (وضوابط و قوانين مكافحة غسل الأموال ، وتمويل الإرهاب ومنع إنتشار التسلح (AML/CFT) وقانون الإمتثال الضريبى الأمريكى (FATCA) عند فتح وإدارة الحسابات و الإحتفاظ بالمستندات الخاصة بفتح الحسابات بملف العميل .
الراكوبة