لتعزيز جاذبيتها للأجانب.. أبوظبي تعلن تفاصيل إجراءات الزواج المدني
سودافاكس _ أعلنت إمارة أبو ظبي، الأحد، عن تفاصيل إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني الذي تم استحداثه في الإمارة، لتعزيز جاذبيتها للأجانب.
وجاء في تفاصيل الإجراءات التي أصدرها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظي، عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود، إضافة إلى إتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة، وهي الخدمة التي توفرها إمارة أبوظبي بشكل حصري في المنطقة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وتتضمن إجراءات الطلاق المدني أو ما يعرف بالطلاق بلا ضرر، الذي يستند إلى المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق وذلك من الجلسة الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال، وذلك بما يتيح إتمام الإجراءات بشكل ميسر وسريع من أجل تقليل التشاحن والشقاق بين الزوجين خصوصا في حال وجود أطفال بينهما.
وتناولت المادة 13 من القرار، إجراءات تقديم الحصول على الطلاق المدني، حيث نصت على قيام مقدم الطلب بتعبئة نموذج الطلب مزدوج اللغة المعد لذلك، ودون الحاجة للاستعانة بمحامٍ، وللمدعى عليه الاعتراض على اختصاص المحكمة فقط دون غيرها من الدفوع الموضوعية، وذلك في موعد أقصاه 10 أيام عمل قبل موعد الجلسة المقررة لصدور الطلاق، وتصدر المحكمة حكم الطلاق من الجلسة الأولى بعد 30 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب. ونصت المواد رقم 15 و16 و17، على الحقوق المالية المترتبة على الطلاق المدني والسلطة التقديرية للمحكمة في إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق والمعايير الحسابية التي تستند إليها المحكمة مثل عدد سنوات الزواج وسن الزوجين ومدى مساهمة أي منهما في فشل العلاقة الزوجية أو ما لحق أي منهما من ضرر مادي أو معنوي وما فاتهما من ربح سابق أو لاحق. وتحدث الفصل الرابع، عن الحضانة المشتركة للأولاد التي يتم الحكم بها تلقائيا في حكم الطلاق بالتساوي بين الأب والأم وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة المشتركة بينهما سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري، وكيفية الاعتراض عليها في حالة توفرت الأسباب أو طلب التنازل عن الحضانة أو عزل الشريك من الحضانة المشتركة سواء الحضانة القانونية أو الحضانة الفعلية أو كليهما. وجاء في المادة 33 من اللائحة، حالات عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة سواء بشكل مؤقت أو مستمر، في حال تحقق أي من الحالات التي تضر مصلحة الطفل، مع بيان كيفية طلب تدخل المحكمة عند عدم الاتفاق على أي قرار يتعلق بالطفل بعد وقوع الطلاق، وكذلك تنظيم سفر الطفل خلال فترة الحضانة المشتركة.