توضيح بشأن قانون إقامة الوافدين في الكويت

أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي النائب سعدون حماد، عدم صحة الكثير من المعلومات التي أُثيرت حول بعض مواد مشروع القانون في شأن إقامة الأجانب الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير.

وأوضح أن قانون إقامة الأجانب الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير، نص في المادة الـ11 على أنه يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة، الإقامة فيها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مشددا على أن «ما فهم من أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد فترة الزيارة لمدة سنة غير صحيح».

ولفت إلى أن المادة الـ13 من مشروع القانون تنص على أنه يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد بشكل طبيعي، وليس كما فهم البعض بأنها غير قابلة للتجديد. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وذكر أنه يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتيات وملاك العقارات قابلة للتجديد، و15 سنة للمستثمرين قابلة للتجديد.

وشدد على أن «مدة الزيارة محددة فقط بـ3 أشهر غير قابلة للتجديد، بينما يمكن للشركات تحويل الزيارات إلى إقامات عمل».

وبيَّن حماد، أن مشروع القانون أجاز لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من ماله الخاص إذا تبين أنه السبب في الهروب من كفيله.

وقال حماد، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الهدف الأساسي من تقديم هذا المشروع بقانون كما نصت عليه المادتان الـ18 والـ28 هو محاربة تجار الإقامات من خلال تشديد عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكبها.

وبين أن مشروع القانون شدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، على أن تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما.

وأضاف أنه «في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة تضاعف العقوبة، بينما في القانون الحالي العقوبة محددة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف دينار».

وأفاد بأن المادة الـ14 من مشروع القانون تنص على منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصا بالإقامة العادية طبقا لأحكام المادة الـ13 من مشروع القانون وذلك في حدود مدة عقد استخدامه قابلة للتجديد، فإذا ترك العمل أُلغيت إقامته من تاريخ تركه العمل ويجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المدة التي تحددها له الجهة المختصة بوزارة الداخلية ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة.

وذكر أن تلك المادة تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل ببقية الإجراءات خلال أسبوعين من تركه.

ودعا حماد أعضاء مجلس الأمة إلى قراءة تقرير اللجنة بدقة حتى تتضح لهم الصورة كاملة، مؤكدا أن المجال مفتوح للجميع لطرح تعديلاتهم على مشروع القانون قبل التصويت عليه في مجلس الأمة.

البيان

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.