شراء عقار بهذا المبلغ.. تعديل حالات الحصول على جنسية مصر
وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل بعض أحكام قرار تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
ونص مشروع القرار على أنه يمكن منح الجنسية مقابل شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
المستندات المطلوبة
بحسب نص مشروع القرار، يتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية وهي صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك.
ونص القرار كذلك على كتابة إقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وتقديم ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
تعديل الشروط
وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر قرارا في مارس الماضي بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى عدة حالات، منها إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار ، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.
إيداع نصف مليون دولار
كما نصت الشروط على أنه يمكن منح الجنسية مقابل إيداع مبلغ 500 ألف دولار ، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد.
وتضمنت حالات منح الحنسية إمكانية إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.
العربية نت