بيان السودان في جلسة مجلس الأمن حول التقرير الدوري رقم 38 عملاً بالقرار 1593/2005
الاثنين 29 يناير 2024م
السفير/ الحارث إدريس
المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة
شكراً السيد الرئيس،،،
أود في البدء أن أتقدم إليكم بالتهنئة الحارة على تولي بلادكم الصديقة رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، ونحن على ثقة من أنكم ستديرون أعمال المجلس بكل جدارة واقتدار.
السيدات والسادة،،
نشكر السيد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية على الجهود المتعلقة بابتدار التحقيق الميداني في الجرائم التي تم ارتكابها في إقليم دارفور من قبل مليشيا الدعم السريع التي تقع ضمن اختصاصه القضائي حيث تتعدد مصادر الارتباط لأغراض التحقيق بمجموعات الضحايا ونشطاء المجتمع المدني والسلطات السودانية والتأكيد أن ذلك يأتي في صدارة أولويات مكتبه والتي يتوقع أن تشمل الجنينة في ولاية غرب دارفور وبقية ولايات الإقليم والتي تعرضت لهجوم وحشي خلال المدة ما بين (24 أبريل – 14 يونيو 2023م):
لقد شنت مليشيا الدعم السريع تحت مرأى ومسمع ورصد العالم أجمع سلسلة من الهجمات الممنهجة واسعة النطاق التي تهدف عملياً إلى التطهير العرقي والقتل على أساس الهوية ومن منطلقات دافعها الانتقام مما تسبب في إهلاك أعداد كبيرة من قبيلة المساليت يتراوح عددهم ما بين 10-15 ألف حسب تقارير الأمم المتحدة. ومن المعلوم أن جريمة الإبادة الجماعية يمكن تسبيبها بمجرد إلحاق الأذى البدني والمعنوي الجسيم وتعريض الضحايا إلى وضعية معيشية بقصد التسبب في الإهلاك العمدي والمادي والقتل القسري للأطفال أو ترحيل السكان وقتلهم بشكل قسري والاغتصاب والاسترقاق والعنف الجنسي والقتل العمد. وهذا متروك للمدعي العام للحكم على طبيعة تلك الأفعال الوحشية . لقد تم تدمير البني التحتية ومستشفى الجنينة التعليمي ونهب مخازن الأدوية وحرق بعضها وحرق المنازل والمساكن وتدمير مصادر المياه والإنتاج وفرض الحصار على المدينة ومحلياتها وقطع الطرق التي تؤدي إليها. وهو ما يشبه الحصار وأعمال الحرق والتقتيل والتدمير الذي قام به الرومان عندما دمروا قرطاج في عام 148م.
في يوم 26 أبريل هاجمت مليشيات الدعم السريع السوق الكبير بالمدينة وتم نهبه ونقل السلع والمنهوبات خارج الولاية مما عرّض المدينة للمجاعة . وفي يوم 27 أبريل تعرضت عدد من أحياء المدينة لهجوم أدى إلى مقتل المئات وحرق مركز إيواء النازحين واستهداف القناصة للمواطنين من المناطق المرتفعة . وتجدد الهجوم على المدينة في يوم 12 مايو من قبل مليشيات الدعم السريع مستهدفاً معسكر النازحين. ووظفت في هذه الهجومات التي استهدفت مراكز الإيواء والأحياء الكاتيوشا ومدفع عيار 120-82-60-75، ومضادات الطيران الأرضية والمدافع الثقيلة وبنادق آر بي جي والراجمات B10 . ولم يسلم من ذلك العدوان المواطنين الذين لجئوا إلى تشاد بتعرضهم للقتل ونهب الممتلكات وذلك على طول مسافة 27 كيلو متراً . وتم نهب وحرق قصر سلطنة المساليت حيث تم اغتيال الأمير أبو طارق عبد الرحمن بحر الدين.
وفي يوم الجمعة 15 ديسمبر هاجمت مليشيا الدعم السريع متآزرة مع مجموعات مسلحة مدينة ود مدني ثاني أكبر مدن السودان وتشكل إحدى أهم المواقع الاقتصادية مما أدى إلى تشريد ربع مليون أو يزيد من المواطنين وتعطيل عمل المنظمات الإنسانية التي لا تقل عن 57 منظمة وتكرر مسلسل الإغتصابات والمعاملة المهينة والمحطة للكرامة الإنسانية والمثل الإيجازي على شاكلة محاكم التفتيش في الأندلس في القرن الخامس عشر الميلادي.
– ومن الجرائم المرتكبة على سبيل المثال لا الحصر:
أمثلة لجرائم الدعم السريع في دارفور:
– احتلال المستشفيات والأعيان والمرافق المدنية وتحويلها لمقار عسكرية مع نصب مدافع وقناصة على سطوحها لإطلاق القذائف .
– الاقتحام العدواني لمنازل المواطنين في العاصمة التي تؤوي 12 مليون مواطن واحتلالها وسرقتها وطرد أصحابها بحد السلاح .
– حرق الأسواق والمحلات التجارية بالعاصمة والولايات.
– تجنيد الأطفال والزج بهم في أتون الحرب.
– جلب المرتزقة الأجانب لتعزيز المجهود الحربي لمليشيا الدعم السريع وثبت ضلوع مقاتلين ثم نقلهم على أفواج من دول الجوار والساحل. وثبت مشاركة ازواد وسليكا وفاكل Facl جبهة الوفاق في القتال إلى جانب الدعم السريع . وهذا التحالف سيهدد الأنظمة في مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو وتشاد .
– فتح السجون مما مهد لهروب 15 ألف سجين بعضهم من أصحاب السوابق والجرائم الإرهابية الخطرة.
– احتجاز الفتيات وتعريضهن للاغتصاب الجماعي كما حدث لـــ (15) من الفتيات والقاصرات في عمارة بالمغتربين وتكرار ذلك وإنشاء أسواق لبيعهن كالجواري للاسترقاق الجنسي .
– الهجوم على المتحف القومي ودار الوثائق القومية ووثائق الهيئة القضائية.
– القوات المسلحة وحرب العدوان:
– طريقة الحرب الدفاعية لصد العدوان متعدد الأطراف.
وإشارة إلى الفقرات 12-13 من التقرير نؤكد أن القوات المسلحة حرصت منذ اندلاع القتال الناجم عن تمرد قوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023م والذي ترعاه دول عديدة في الجوار الإقليمي على تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على عملياتها العسكرية وذلك من خلال الآتي:
أ/ الحرص على الدفاع عن معسكراتها وتجنب التمدد في الأحياء المدنية والمرافق العامة والخاصة بالرغم من احتلال القوات المتمردة لهذه المرافق وتعريض حياة آلاف المدنيين للخطر، وبرهنت عملياً على حماية المدنيين بالتوقيع على إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023م الذي طالب بإخلاء المتمردين لمنازل السكان المدنيين والمرافق والممتلكات العامة والخاصة التي احتلتها مع بداية النزاع في انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي الإنساني (ملحق 19 في البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977م ) الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949م فضلاً عن مرافق الخدمات الأساسية التي تؤثر على البيئة الحيوية للسكان وذلك عن طريق التفاوض لتجنب تعريض حياة السكان المدنيين وممتلكاتهم للمخاطر.
ب/ رغم ذلك استمرت تلك المليشيا في التمدد داخل الأحياء السكنية والمرافق العامة واستهدف محطات (الكهرباء والمياه والوقود وأبراج شركات الاتصالات )، إلى جانب احتلالها المستشفيات واتخاذها ثكنات عسكرية وارتكبت جرائم خطيرة وجسيمة بحق المواطنين العزل من القتل والنهب والاغتصاب والإتلاف والحرق والخطف وطلب دفع فدية مالية باهظة والإخفاء القسري للمواطنين. وكلها أفعال مجرمة تحت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ج/ عمدت القوات المسلحة إلى تشكيل خلية اشتباك لتحديد وانتخاب الأهداف وإخضاعها لمعايير ومبادئ القانون الدولي الإنساني وقد بات ذلك جلياً في دقة الأهداف وتقليل الخسائر العرضية، كما درجت على إعادة حساب نسبة المخاطر والخسائر العرضية والتعديل أو إلغاء مهاجمة الأهداف لتجنب إحداث خسائر عرضية أكبر من الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من الهجوم، وقد تم إلغاء عدد من عمليات الاستهداف في هذا الإطار بالإضافة إلى تنبيه السكان المدنيين لإخلاء أو الابتعاد عن بعض الأهداف العسكرية التابعة للمليشيا التي تستخدمها لشن الهجمات على الجيش والأهداف المدنية.
د/ التزمت القوات المسلحة بالابتعاد عن استهداف المناطق السكنية كما لم تشر أي تقارير بقيام عناصرها باستهداف المدنيين أو ارتكاب جرائم الاغتصاب أو العنف الجنسي، بل العكس، حيث يؤكد الواقع لجوء السكان المدنيين بما فيهم النساء والأطفال إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة مما يؤكد التزامها بحماية المدنيين بالقانون الدولي وبخطة حماية المدنيين التي تتبناها الدولة وبالخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام.
– وبشأن ما ورد في الفقرة 13 من التقرير عن التزام أطراف النزاع لمعايير القانون الدولي نشير إلى أن نهج الحرب العدوانية الذي سلكته وانتهجته مليشيا الدعم السريع لقي الشجب والإدانة من كثير من منظمات حقوق الإنسان الكبرى في العالم ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ولذلك لابد من أن نوضح أن القوات المسلحة لا تزال تخوض حرباً دفاعية لصد هجوم وعدوان متعدد الأطراف شاركت فيه العديد من الدول ورعته دولة الإمارات العربية المتحدة بالدعم المالي وإمدادات السلاح التي تلقى طريقها عبر مطار أم جرس وليس هذا بسر. وأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي السودان حق الدفاع عن النفس وصد العدوان وفي وقت لاحق سوف يتم مقاضاة تلك الدول والأطراف تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. والتوثيق جاري على قدم وساق في هذا الجانب.
– واجب القوات المسلحة العمل على حماية الدولة من الاعتداء الخارجي. وظلت منذ نشوب حرب العدوان المتعدد الأطراف تلتزم وسعها بالنظم المنهجية المتبعة في العمليات الحربية وقواعد الاشتباك بينما ظلت المليشيا تتسرب إلى داخل منازل المواطنين والمرافق الحكومية واتخذت المواطنين دروعاً بشرية ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ولذلك يتم استخدام الأسلحة المختلفة لدرء الاعتداء الممنهج تبعاً لما عليه مواقف العمليات الحربية في الجبهات المختلفة صداً للمليشيا التي تستخدم الأسلحة النوعية والطائرات المسيرة عالية الكفاءة والتي تقدمها الدول الحليفة مما عرّض أعداداً كبيرة من المواطنين لخطر الإصابات المباشرة. وعمدت المليشيا إلى التزود بالأسلحة الثقيلة والنوعية ومضادات الطيران عبر الحدود الدولية بمساعدة دولة الإمارات العربية وتشاد منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن رقم 1591 بإدخال الأسلحة إلى ولايات دارفور واستخدامها في الاعتداءات التي شهدتها المدن في إقليم دارفور ونقل الصراع إليه عمداً ولقد أدى استخدام المليشيا المتمردة للأسلحة المذكورة من الطائرات المسيرة والمدفعيات إلى تدمير المنازل وقتل المدنيين الأبرياء جراء القصف في مدينة نيالا في أغسطس الماضي عند هجومها على الفرقة 16 التابعة للقوات المسلحة .
وتعمل القوات المسلحة على انتخاب أهدافها وفقاً لما تقرره خلايا الاشتباك والاستهداف الموجودة بمراكز العمليات المختلفة التي تراعي فيها مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ومن أهمها مبادئي الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز والاحتياط.
وإن استخدام مليشيا الدعم السريع الأعيان المدنية وتحويلها إلى أهداف عسكرية لشن الهجوم على الجيش مما يهدد حياة السكان المدنية يفقد تلك الأعيان حمايتها المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني المادة (19) من البروتوكول الإضافي الأول. وإن حجم العدوان وتعدد أطراف المعتدين والمرتزقة المهجرين من الساحل يتيح للقوات المسلحة الحق الكامل في مكافحة الغزو الأجنبي والتمرد على النظام الدستوري ويعطيها الحق في استخدام كافة وسائل الردع وصد العدوان المتوفرة استناداً على نص المادتين (7 و 51 ) من ميثاق الأمم المتحدة
تستند القوات النظامية في عمليات التجنيد على قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة لسنة 2005م وقانون الطفل لسنة 2010 وقانون القوات المسلحة لسنة 2007 والمواثيق الدولية والإقليمية بشأن حماية الطفل التي تنص على منع تجنيد الأطفال وتوفير الحماية والامتناع عن تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشر. كما أن القوات المسلحة أفرجت مؤخراً عن 30 قاصراً تم أسرهم أثناء قتالهم مع مليشيا الدعم السريع وتم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم 10 سبتمبر 2023م.
المسؤولية الجنائية ودلالتها:
فيما يتعلق بنطاق المسؤولية الجنائية فإنه تمتنع المسؤولية الجنائية عن القوات المسلحة حيث تصرف أفرادها بنحو معقول للدفاع عن النفس وعن المواطنين والدولة المستهدفة بالحرب العدوانية والمرتزقة وإنها بفعل ارتكاب المليشيا لجرائم الحرب طفقت تدافع عن ممتلكات وبني تحتية لا غنى عنها لبقاء المواطنين أو عن بني تحتية وممتلكات لا غنى عنها لإنجاز المهام العسكرية ضد الاستخدام الوشيك وغير المشروع للقوة .
وأما بشأن مليشيا الدعم السريع وجناياتها المرتكبة فإن نظام روما الأساسي لا يعفي القائد العسكري أو القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري عند غيابه عن المسؤولية الجنائية عن الجرائم المندرجة تحت اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعلية ولا يحفل بعجز هذه القيادة عن عدم القدرة على السيطرة على هذه القوات، وكان ينبغي على تلك القيادة اتخاذ التدابير المعقولة اللازمة ضمن حدود سلطتها لمنع ارتكاب هذه الجرائم. ويتم مسائلة القيادة جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من قبل مرؤوسين خاضعين لسلطته وسيطرته الفعلية.
وإن المادة (25) تدخل الدولة التي زودت المليشيا بالسلاح الفتاك والمأوى والعتاد والتسهيلات وقدمت العون والمساعدة بأي شكل بغرض تيسير ارتكاب الجرائم أو الشروع في ارتكابها وتوفير وسائل ارتكابها في نطاق التحقيق الذي تقوم به لوجود القصد الجنائي المشترك بشكل متعمد بما يؤمن للجناة والغزاة والمعتدين تعزيز وتكريس النشاط والغرض الإجرامي للجماعة . وأن جريمة الإبادة الجماعية تشمل التحريض العلني والمباشر على ارتكابها.
– وفيما يخص اتفاقيات جنيف المبرمة في عام 1949م، فإن قوات المليشيا ارتكبت هذه الانتهاكات:
1- تعمد قصف المنشآت وتوجيه الهجمات ضد مواقع مدنية والبني التحتية وقصفت المساكن من سطوح البنايات وهي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
2- مهاجمة وقصف المدن والقرى والمساكن وإخراج المواطنين من مساكنهم عنوة وتشريدهم بقصد عرقي .
3- قتل الجنود الأسرى وإساءة استخدام الهدنات المتوافق عليها للتزود بالمعدات القتالية.
4- نقل مواطنين أجانب إلى السودان وإحلالهم في دور السكن والمنازل التي أجبروا سكانها على مغادرتها مكرهين .
5- تعمد توجيه الهجمات ضد دور العبادة والكنائس والمباني التعليمية والعلمية والمتاحف والمستشفيات وتجمعات المرضى وأخذ الرهائن مع الإعلانات المسجلة أنهم لن يبقون أحداً على قيد الحياة ما يؤكد على القصد الجنائي المبيت .
6- نهب المدن والبلدات والإغتصابات والاسترقاق الجنسي والمواقعة الحرام للحرائر عند حد السلاح وتجنيد الأطفال والمعاملة المهينة للمواطنين والجلد والحط من كرامة الإنسان وإصدار إعدامات ميدانية للمواطنين.
التعاون مع السلطات الوطنية السودانية :
نقطة الاتصال بمكتب المدعي العام
لقاء المدعي العام بالفريق أول البرهان في سبتمبر 2023م في نيويورك أسفر عن إعادة التواصل الرسمي وعلى أعلى مستوى من الجانبين وتم الاتفاق على تكثيف التواصل الرسمي وزيارة المدعي العام إلى السودان والتعاون معه بشأن التحقيق الذي يقوم به حالياً بشأن الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في دارفور.
لقد تم إصدار قرار مجلس السيادة رقم (191 لسنة 2023 ) بتاريخ 21/12/2023م بشأن تشكيل لجنة لتنسيق الارتباط بالمحكمة الجنائية الدولية استجابة لطلب المدعي العام. وتضم اللجنة خمسة أعضاء من الوزارات ذات الصلة بالملف العدلي ويترأسها قاضي من المحكمة العليا. وسوف ترتبط هذه اللجنة عبر رئيسها المسمى بالمدعي العام وفريق عمله ومكتبه لوضع أسس للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية تمشياً مع قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن بهذا الخصوص أي القرار 1593. وقدم المدعي العام 35 طلباً منها طلبات تتعلق بالمطلوبين وقضايا تتعلق بضباط بالقوات المسلحة لا يُعرف إذا بقوا على قيد الحياة أم تم تسريحهم وطلب شهادة وفاة وتحديد مواقع أشخاص وسجلات تتعلق برحلات طيران وأعضاء في لجنة تحقيق وسجلات شرطية وعسكرية تغطي الفترة من أغسطس 2003م إلى يوليو 2004م وإنشاء وجود ميداني للجنائية بالخرطوم ومكان تواجد المتهمين. ومعظم هذه القضايا يصعب الإجابة عليها خلال فترة الحرب الراهنة . وقد تتوفر فرصة مواتية عندما يزور السيد المدعي العام أو فريق من مكتبه السودان أن يناقش تلك المسائل مع الهيئات ذات الصلة وفي وضعيتها الانتقالية.
وضعية المطلوبين:
أما بشأن الفقرة 21 من التقرير المتعلقة بالمطلوبين فعند زيارة السيد المدعي العام أو فريق من مكتبه إلى بورتسودان سوف يتم تحديث الموقف وإفادته بالجهود المبذولة. وسوف يتلقى مكتب المدعي العام تحديثاً بشأن وضعيتهم من خلال تواصلكم مع لجنة تنسيق الارتباط.
وأما بشأن الوثائق المطلوبة التي وردت في تساؤلات المدعي العام فالثابت أن الوثائق والأرشيف الرسمي وتسجيلات الأراضي ودار الوثائق القومية والمكتبة الوطنية ومحاضر الهيئة القضائية والمحاكم تعرضت للحرق بشكل ممنهج ولقد ذكرت ذلك في العرض المتعلق بنوعية الجرائم التي ارتكبتها المليشيا في البيان السابق في يوليو الماضي.
السيد الرئيس،،،
إن حجم ومستوى التعاون الحالي بين السلطات السودانية والسيد المدعي العام قد أحرز تقدماً كبيراً على كل المستويات من حيث إصدار تأشيرات الدخول لفريق مكتب المدعي العام والمحققين ، ومنذ سبتمبر 2023م لم يتأتى لهم الوصول إلى البلاد. وكان الجانب السوداني يتوقع منذ ديسمبر وصول الفريق حيث تم تحديد 4 مواعيد لم يتأتى للفريق تنفيذها وإن إرجاء الزيارات لم يكن بسبب التأشيرات ولكن بطلب من مكتب المدعي العام . وأكدت السلطات السودانية أن السيد رئيس لجنة الاتصال قد شرع في التواصل المباشر مع مكتب المدعي العام لدفع أوجه التعاون المرتقب إلى جانب الإجابة على التساؤلات المطروحة. ولم يتبق سوى وصول السيد المدعي العام نفسه إلى بورتسودان لتتويج مستوى التعاون إلى مستوى أرفع ومخاطبة انشغالات المدعي العام والتداول بشأن تفويض المحكمة الجنائية للقيام بالتحقيق في سلسلة الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع في دارفور منذ أبريل الماضي وهي موثقة حتى من قبل الجهات المعنية بالأمم المتحدة لاسيما أن هناك عدد من منظمات المجتمع المدني والمحامين السودانيين قد بادروا بالتواصل مع مكتب المدعي العام لتحريك عجلة العدالة الجنائية الدولية وقد أشار إليه التقرير الحالي. وأشير إلى أن السلطات السودانية قد كونت لجان متعلقة بالانتهاكات والجنايات تتبع للنيابة العامة. وستكون هناك حاجة لتقديم المساعدة الفنية من قبل مكتب المدعي العام لهذه اللجان ضمن التدابير الحكومية لتعزيز عدم الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية الوطنية وهي ضمن المسائل التي سيتم نقاشها خلال زيارة فريق مكتب المدعي العام إلى بورتسودان.
شكراً السيد الرئيس
صحيفة السوداني