من الأسئلة المتكررة في باب المعاملات:
زول اقرض زول قروش قبل مدة ومع التضخم وانخفاض قيمة العملة بقى ما عارف يرجعها كيف، هل يشوف قيمتها كانت كم شوال سكر أو جرام دهب أو أي سلعة سعرها يسير التذبذب ولا يعمل شنو؟
كيف يتعامل بطريقة عادلة؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وبعد:
المسألة دي محتاجة بحث فقهي دقيق، والاستعجال في الحكم فيها يؤدى للضرر على الدائن وفي الحديث (لاضرر ولا ضرار)
طيب خلي بالك معاي.. هنا ضابط مهم وهو:
هل معدل التضخم كثير ولا يسير؟
وضابط الكثرة هو الثلث من مقدار مبلغ القرض ، فإذا كان أقل من الثلث فالسداد يكون بمثل الدين
واذا كان أكثر من الثلث فالحل هو الصلح بين الطرفين يعني نشوف الفرق كم ويتراضى الطرفان على سداد مبلغ محدد.
طيب.. كيف نقيّم الدين ؟
يتم تقييمه بالقيمة العادلة وقت الاقتراض، يعني نشوف لما جيت تقترض منو القروش دي كانت بتجيب كم شوال سكر أو ذهب أو دولار أو غيرها من السلع المستقرة السعر
قول لقيناها كانت بتجيب 30 شوال سكر، نقوم نشوف الآن ح تجيب كم شوال:
فإذا لقيناها 20-30 شوال فلا تقييم في هذه الحالة
واذا كانت أقل فنلجأ لإعادة تقييم الدين، نشوف حق ال30 شوال هسي كم ويتفق الطرفان على نسبة التحمل ويسدد المدين
جاء في توصيات (الندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم) التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي عام 1990- 1420 ما يلي:
إن كان التضخم عند التعاقد غير متوقع الحدوث وحدث؛ فإما أن يكون التضخم وثت السداد كثيراً أو يسيراً، وضابط التضخم الكثير أن يبلغ ثلث مقدار الدين الآجل:
1- إذا كان التضخم يسيراً فإنه لا يُعتبر مسوغاً لتعديل الديون الآجلة؛ لأن الأصل وفاء الديون بأمثالها، واليسيرُ في نظائر ذلك من الجهالة أو الغرر أو الغَبن مغتفر شرعاً.
2- وإذا كان التضخم كثيراً ؛فإن وفاء الدين الآجل حينئذ بالمثل (صورة) يُلحق ضرراً كثيراً باادائن ويجب رفعه ، تطبيقاً للقاعدة الكلية “الضرر يُزال”.
والحل لمعالجة ذلك هو اللجوء إلى الصلح. وذلك باتفاق الطرفين على توزيع الفرق الناشئ عن التضخم بين المدين والدائن بأي نسبة يتراضيان عليها)
📖 مجلة مجمع الفقه الاسلامي (12/4/286)
والله أعلمُ بالصواب وإليه المرجع والمآب.