والي القضارف بالإنابة يصدر أمر طواريء رقم (1) لسنة2025م

أصدر والي القضارف بالإنابة الأستاذ عبدالعظيم الحاج عبدالله أمر طواريء رقم ( 1 ) لسنة 2025 م قضى بتعديل أمر حالة الطواريء رقم ( 6 ) لسنة 2024م بالولاية و يحظر الأمر تجوال الأشخاص و المركبات من الساعة التاسعة مساءا و حتى الساعة السادسة صباحا و يحظر خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) حركة المركبات داخل حدود الولاية أو بين محلياتها المختلفة و المركبات العابرة تحظر خلال الفقرة ( 1 ) فتح المحال التجارية و المقاهي باستثناء الصيدليات و المؤسسات الصحية.

و يمنع الأمر منعا باتا أي شخص التعامل في المواد البترولية او السلع الاستراتيجية ( سكر / دقيق / زيت / ذرة ) أو نقلها إلا بموجب تصديق مسبق من السلطات المختصة .

كما يحظر الأمر على المواطنين التجمهر أو التجمع لأي غرض من الأغراض عدا المناسبات الإجتماعية و بموجب إذن مسبق من السلطات المختصة .

و يحظر الأمر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الإجتماعية أو غيرها.

كما يحظر الأمر إستخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا و حتى الساعة السادسة صباحا.

كما يمنع الأمر منعا باتا إستخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية.

و استثنى الأمر فيما يتعلق بحظر التجوال الكوادر الطبية و الصحية و الأجهزة العدلية و أصحاب المهن التي تقتضي أعمالهم التحرك خلال فترة الحظر بموجب تصريح من السلطات المختصة و يستثنى من تطبيق هذا الأمر فيما يتعلق بمنع إستخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية عدد ( 30 ) ثلاثون دراجة تتبع لبلدية القضارف و ( 30 ) ثلاثون دراجة تتبع لجهاز التحصيل الموحد على أن تحمل بطاقات يتم إستخراجها من شعبة الاستخبارات بالولاية .

وفي إطار إنقاذ الأمر تفوض القوات النظامية والنيابة السلطات المنصوص عنها فى المادة ( 5 ) من قانون الطواريء و السلامة العامة لسنة 1997 م المتمثلة في الحجز على وسائل النقل التي يشتبه بها و تكون موضع مخالفة لهذا الأمر و ذلك حتى إكتمال التحرى و فرض الرقابة على أى ممتلكات أو منشآت وذلك في حدود تدابير الطواريء و حدد الأمر العقوبات الآتية على كل من يخالف الأمر الغرامة بمبلغ ( 1000000 ) واحد مليون جنيها لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة سنة واحدة أو العقوبتين معا و مصادرة السلع لصالح حكومة الولاية.

و في حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة ( 1500000 ) واحد مليون و خمسمائة ألف جنيها لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو العقوبتين معا و مصادرة السلع الاستراتيجية و المواد البترولية لصالح حكومة الولاية في حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تتضاعف العقوبة كل من يخالف حظر إستخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا و حتى الساعة السادسة صباحا المنصوص عنها فى الفقرة ( 7) من المحظورات تصادر الدرداقة لصالح حكومة الولاية و على الجهات المعنية وضع الأمر موضع التنفيذ .

سونا


إنضم للواتسب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.