والي الجزيرة يصدر أمراً بحظر حمل السلاح الأبيض في الأماكن العامة

أصدر الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، اليوم 7 أكتوبر 2026، أمر طوارئ بحظر حمل السلاح الأبيض في الأماكن العامة، استناداً إلى قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997.
ونص أمر الطوارئ على حظر حمل السلاح الأبيض في الأماكن العامة بولاية الجزيرة، مع استثناء الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم اليومية حيازة هذه الأدوات، على أن تقتصر حيازتها على حدود أماكن العمل.
توجيهات بشأن مطار ولاية الجزيرة
عقوبات تصل إلى السجن والغرامة
وحدد القرار عقوبات بحق كل من يخالف أمر حظر حمل السلاح الأبيض، تشمل:
- السجن لمدة لا تزيد على سنة.
- غرامة لا تتجاوز 10 ملايين جنيه.
- أو تطبيق عقوبتي السجن والغرامة معاً.
- مصادرة المواد المخالفة لأمر الطوارئ.
إضافة العقوبات المنصوص عليها في قوانين أخرى
ونص القرار على إضافة أي عقوبات أخرى منصوص عليها في القوانين ذات الصلة إلى العقوبات المحددة في أمر الطوارئ، وذلك بحق المخالفين لأحكام القرار.
ويأتي أمر الطوارئ الصادر عن والي ولاية الجزيرة في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997، وفق ما أوردته وكالة السودان للأنباء «سونا».








