النيابة العامة: لا يجوز توقيع العقوبة إلا بعد محاكمة شرعية تثبت الإدانة

أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على المتهم إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور، بعد محاكمة تجرى له وفق المقتضى الشرعي.

وأوضحت النيابة أن المادة الثالثة من لائحة الإجراءات الجزائية، تنص على أنه “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعاً أو نظاماً، بعد محاكمة تُجْرى وفقاً للمقتضى الشرعي”.
اخبار 24




رنا طه

محرر بشبكة سودافاكس الإخبارية ، الشبكة الاولى في متابعة الأحداث والتغطيات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.