وإلى القضارف يصدر مرسوما بمنع واستخدام مادة (الثيوريا) الخاصة بالتعدين
أصدر والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب مرسوما ولائيا نص على منع او استخدام او التعامل بمادة الثيوريا بكل مسمياتها او اى مواد كيميائية اخرى بالشراء والبيع والتخزين او الحيازة او النقل والترحيل كما يمنع استعمال الخلاطات او اى طرق اخرى مثل احواض الفات والاكوام او غيرها فى عمليات المعالجة فى التعدين التقليدى والعشوائي بالولاية.
على ان يتحمل الشخص الذى اتخذت فى مواجهته الاجراءات او مالك المواد محل البلاغ تكلفة ترحيلها من مكان ضبطها الى مكان المحكمة المختصة كما يمنع تخزين الكرتة فى ائ موقع بالولاية بخلاف اسواق التعدين التقليدى ومواقع الشركات المرخص لها معالجة مخلفات التعدين التقليدى حسب الضوابط المنظمة لذلك.
ويحظر القيام باعمال الغسل او الحرق الا داخل الاماكن التى تخصصها السلطات الصحية والبيئية المختصة داخل اسواق التعدين التقليدى ويمنع كذلك تداول مخلفات التعدين التقليدى (الكرته) داخل اسواق التعدين التقليدى وعدم التصرف فيها الا للشركات المرخص لها لمعالجة مخلفات تعدين الذهب.
ويمنع القيام بأى اعمال تفجير فى اي موقع من مواقع التعدين الا بترخيص مكتوب من الجهات المختصة وبموافقة الشركة كما يمنع نقل الكرتة دون اتخاذ اجراءات السلامة وتغطيتها بمشمع واقى يمنع تسربها بسبب الرياح ويمنع ويحظر عمل الطواحين المائية والهوائية لاستخلاص معدن الذهب بالاحياء السكنية او خارج نطاق اسواق التعدين المصرح العمل بها.
كما حظر المرسوم على اى شخص اختراق او تعديل او فتح اى جزء من السور المشيد حول اى سوق من اسواق التعدين وحدد المرسوم عددا من العقوبات على من لم يلتزم بالمرسوم تتمثل فى السجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر او دفع غرامة مالية لا تقل عن ﴿7000000﴾ فقط سبعة ملايين جنيها او العقوبتين معا بالاضافة الى مصادرة كافة الادوات والمواد محل البلاغ لصالح وزارة المالية الولائية زائدا تكلفة ترحيل المواد محل البلاغ من مكان ضبطها الى مكان المحكمة المختصة .
فى حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة عام او الغرامة مبلغ لا يقل عن 10000000 فقط عشرة ملايين جنيها او العقوبتين معا بالاضافة الى مصادرة الارض موقع المخالفة ومصادرة كافة الادوات المستخدمة فى المعالجة والكرتة والمواد الكيميائية ووسيلة النقل لصالح وزارة المالية الولائية بالاضافة الى تكلفة ترحيل المواد محل البلاغ من مكان ضبطها الى مكان المحكمة المختص.
كما جوز المرسوم للسلطة المختصة عدم السماح للشخص المخالف او الجهة المخالفة من مزاولة اى نشاط تعدينى فى موقع المخالفة او فى اي موقع آخر داخل الولاية.
صحيفة اليوم التالي