السودان: استبعاد مستشار بمجلس السيادة في قضية الكباشي مع لجان مقاومة الحتانة

وسط إجراءات أمنية مشددة، شرعت محكمة جنايات كرري في محاكمة (10) شبان من لجان مقاومة الحتانة بام درمان، في قضية اتهامهم بالإزعاج العام وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية إضافة إلى الإرهاب وإشانة السمعة والإساءة والسباب لعضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي.

ورصدت (الإنتباهة) انتشارا شرطيا كثيفا من فصيلة الشرطة القضائية المقرن بقيادة الرقيب خالد كولو،خارج محيط المحكمة وتواصل انتشارهم التأميني لإلى داخل قاعة محاكمة المتهمين ،  حيث كانت تشرف فصيلة الشرطة القضائية على دخول الحضور من ممثلي الاتهام والدفاع عن المتهمين وبعض منسوبي الإعلام الى قاعة المحاكمة بتسلسل وانتظام وإجلاس كل منهم في مقعده المخصص  ومن بعدها انطلقت جلسة المحاكمة .

استبعاد مستشار…
وعند انطلاق جلسة المحاكمة، استبعدت المحكمة مستشارا بمجلس السيادة تابعا لوزارة العدل من الظهور أمامها لتمثيل الحق العام في محاكمة (10) شبان في القضية، وأرجعت المحكمة إلى ان المتهمين يواجهون اتهاما يتعلق بالحق العام .

وبالتالي فإن حق الظهور لتمثيل الاتهام عن الحق العام في الدعوى هو يكون للنيابة العامة ، وأضافت المحكمة بانها سبق وأن أعلنت النيابة للمثول أمامها بشأن الدعوى الجنائية إلا أن النيابة تغيبت في جلسة الماضية.

لا حق مطلق…
وأفاد قاضي محكمة جنايات كرري في حيثيات استبعاده مستشارا بمجلس السيادة تمثيل الاتهام عن الحق العام،  بان المادة (7) من قانون وزارة العدل أتاحت لوزير العدل او من ينوب عنه بتمثيل الحق العام أمام المحاكم إلا ان القانون لم يعط الحق المطلق لمستشاري الوزارة بالظهور أمام المحاكم لتمثيل الحق العام في كافة الدعاوى الجنائية ، وأردفت المحكمة قائلة : ان المادة (136) من قانون الإجراءات الجنائية أعطت بصورة عامة النيابة العامة دون سواها بتمثيل الحق العام أمام المحاكم .

وأوضحت المحكمة بان قانون وزارة العدل هو قانون خاص بينما ان قانون الإجراءات الجنائية هو قانون عام يعلو ولا يعلى عليه .
في ذات الوقت قالت المحكمة ان الخطاب (مستند صادر من مجلس السيادة الانتقالي )المتعلق بالسماح بمستشار وزارة العدل بالمثول أمام المحكمة وتمثيل الحق العام لا يعطي المستشار القانوني اي صفة للظهور أمام المحكمة – لاسيما وان مجلس السيادة لاعلاقة له بالدعوى ولم يرد ذكره في يومية التحري.

موافقة بالظهور…
في ذات السياق وافقت المحكمة على ظهور رائد حقوقي طه حسين آدم ، ممثلا للحق الخاص للقوات المسلحة ، واستند قاضي المحكمة في قرار موافقة ممثل الجيش في الظهور أمامها الى نص المادة (44) من قانون القوات المسلحة التي تتعلق بالسماح بالظهور لممثلي القضاء العسكري أمام كافة المحاكم السودانية في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفاً فيها، ونوهت المحكمة الى أن الشاكي في البلاغ ضابط برتبة الفريق أول بالقوات المسلحة حسب بياناته المدونة بيومية التحري الأمر الذي يجعل المحكمة توافق على ظهور ممثل القوات المسلحة في القضية .

طلب إحالة الملف…
في ذات الاتجاه دفع المستشار القانوني بمجلس السيادة بطلب للمحكمة ، ملتمسا إرجاء البت في إجراءات المحاكمة لحين استلامهم رداً من رئيس القضاء، على طلبهم المتعلق بإحالة إجراءات المحاكمة من أمام المحكمة التي تنظرها ، ولفت المستشار الى أنه استند في طلبه الى نص المادة (31\3) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تخول لرئيس القضاء إحالة ملف الدعوى الجنائية لاي محكمة تحددها داخل البلاد .

وكشف المستشار في طلبه عن صدور قرار من رئيس القضاء بالموافقة على إحالة ملف الدعوى الجنائية من أمام المحكمة.
اعتراض وتبرير…
من جانبهم اعترض محامو الدفاع عن جميع المتهمين على طلب مستشار مجلس السيادة المتعلق بتأجيل المحاكمة لحين فصل رئيس القضاء في طلبهم بإحالة ملف الدعوى الجنائية  ، والتمس محامو الدفاع  من المحكمة رفض الطلب والسير في إجراءات المحاكمة.
وعزوا ذلك لعدم وجود صفة قانونية للمستشار بالظهور أمام المحكمة، مشددين على أن البلاغ تمت إحالته بواســـطة النيابــة للمحكمــة عقـــــب اكتـــمال التحـــريات باعتبارها دائرة الاختصاص .

كما أضاف محامو الدفاع بأن المستشار القانوني لم يقدم ما يفيد حول تقدمه بطلب لرئيس القضاء الى جانب عدم تقديمه اي مستند يتعلق بالطلب المودع أمام رئيس القضاء أو صورة من قرار رئيس القضاء المتعلق بإحالة الملف بحد تعبيرهم .

ونوه محامو الدفاع في اعتراضهم على الطلب بأن قضيتهم أصبحت قضية رأي عام وأن  المتهمين فيها  بينهم طلاب وممتهنو أعمال حرة وتجارة وغيرها ، لافتين الى انه قد تأخرت أولويات حياتهم بسبب إجراءات القضية وظلوا بقفص الاتهــام ينتظــرون محاكمة عادلة وسريعة .

والتمس محامو الدفاع في ختام اعتراضهم للمحكمة رفض الطلب والسير في إجراءات المحاكمة حتى لا يظل سيف الاتهام موجهاً على المتهمين الشباب على ذمة القضية على حد قولهم.
المحكمة تحسم الجدل…
من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين مستشار مجلس السيادة، ومحامو الدفاع عن المتهمين، بالموافقة على طلب الاتهام بإمهاله جلسة أخرى خلال الشهر الجاري ليقدم أمام المحكمة ما يفيد حول طلبه المتعلق باحالة الدعوى الجنائية من أمامها.

وقال قاضي المحكمة في حيثيات موافقته على الطلب ، بأن المحكمة تسلمت ملف الدعوى الجنائية بتاريخ 27أكتوبر للعام 2020م وأن السير في إجراءات المحاكمة دون تأخير من مميزات المحاكمة العادلة_ إلا أن ممثل الشاكية دفع بطلب أمام المحكمة يتعلق بإرجاء البت في إجراءات المحاكمة لحين الفصل في طلبهم من قبل رئيس القضاء.

منوهاً الى أن العدالة تقتضي إمهال الشاكية جلسة أخرى لإحضار ما يفيد حول قبول طلبهم بواسطة رئيس القضاء ، وحددت المحكمة جلسة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لمواصلة السير في إجراءات المحاكمة.

المصدر: الانتباهة أون لاين




مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.