“كبر“ يصرف مبالغ من حساب رئاسة الجمهورية لإبن أخية وعلى منزله دون مستندات

طالب محاميا الدفاع عن المتهمين النائب الأسبق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر وإبنته باستبعاد شهادة المراجع بديوان المراجع القومى من القضية لعدم تخصصه فى مجال المحاسبة.

ويواجه كبر وإبنته ومدير مكتبه السابق، يواجهون اتهاماً بالتصرف فيما يفوق الـ(41) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية.

طلب استبعاد شهادة المراجع
وأرجع محاميا الدفاع عن المتهمين الأول والثاني، طلب استبعاد المراجع محمد أحمد إبراهيم بوصفه شاهد الاتهام الثاني إستناداً لنص المواد (3/20) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة لسنة 2004م التي تعرف المراجع بأنه “ذلك الشخص الذي يحمل مؤهلا ً من أي جامعة أو معهد معترف به في مجال وعلوم المحاسبة – كما منعت المادة (20) من القانون من ممارسة مهنة المحاسبة أو المراجعة مالم يكن اسمه مقيد في سجل مجلس المحاسبة“، وعزا أيضاً محاميا الدفاع استبعاد المراجع من القضية لذكره أمام المحكمة بأنه ليس لديه سجل محاسبي من مجلس تنظيم مهنة المحاسبة، في ذات الوقت استند المحاميان على استبعاد المراجع من القضية وفقاً لنص المادة (28/د) من قانون المراجع القومي لسنة 2015م التي تشترط حصول المراجع على درجة البكالريوس في المحاسبة أو أي تخصص ذي صلة من أي جامعة أو معهد، ونوه المحاميان إلى أن المراجع أفاد المحكمة في جلسة سابقة بأنه يحمل بكلاريوس في القانون، وشدد المحاميان على أن المراجع وبذلك يجعله عاملاً بديوان المراجع القومي ويشغل وظيفة غير تخصصية بالديوان أو مساعدا بالهيكل الوظيفي، كما أن خطاب التكليف الصادر من مجلس السيادة لمراجعة حسابات المتهم الأول كلفت بالمراجعة فيه المراجعة عفاف الشريف وليس سواها.

الاتهام يتمسك بشهادة الشاهد
وفي السياق اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل أعلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أسامة عبده الحارث، عل طلب استبعاد شهادة المراجع المقدم من دفاع المتهمين الأول والثاني، والتمس من المحكمة قبول شهادته بوصفه شاهداً ثان للاتهام في الدعوى الجنائية، مشيراً إلى أن طلب الدفاع سابق لأوانه وكان الأجدى التقدم به عند مرحلة المرافعات الختامية، كما أن الدفاع استند على قانون المراجعة 2004م بعمل المحاسبين والمراجعين الخاصيين وفات عليهم أن وقائع الدعوى الجنائية خاصة بالمال العام والاختصاص ينعقد فيها لديوان المراجع القومي الذي يعمل فيه (المراجع) الموظف الذي سبق أن قدم تقريره للمراجعة حول القضية للمحكمة ولم يعترض عليه الدفاع ولم يطعنوا فيه بالتزوير، مشددا على أن التقرير تمت إجازته بواسطة قطاع الحكم القومي واستوفى كل متطلبات القانون بعمل المراجعة بالمال العام، كما أن قانون المراجع اشترط فقط للحصول على بكالريوس المحاسبة لشغل وظيفتي المراجع القومي ونائبه فقط دون غيرهما من الموظفين بالديوان.

ارجاء الفصل في الطلب
من جهتها حسمت المحكمة الخاصة والمتعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي بالديم الخرطوم، برئاسة قاضي الاستنئاف عمر أبوبكر محمود، الجدال بين الاتهام والدفاع حول استبعاد شهادة المراجع، وقررت إرجاء الفصل في الطلب لاحقاً في مرحلة وزن البينات، وشددت على أنها ستضع الطلب في الاعتبار أما بقبول شهادة الشاهد أو رفضها لاحقاً.

اجراءات متسلسلة سليمة
من جهته مثل أمام المحكمة شاهد الاتهام الثاني المراجع بديوان المراجعة محمد أحمد إبراهيم، وقال إنه يحمل المتهمة الثانية (ابنة) كبر تحويلها مبلغ (3)مليون جنيه دخلت إلى حسابها الخاص ببنك تنمية الصادرات فرع الجمهورية بموجب شيكين صادرين من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية وفقاً لإجراءات متسلسلة سليمة، نافياً سداد المتهمة الثانية قيمة الشيكين نقداً لوالدها المتهم الأول، موضحا بأنه لا يعلم وقتها بأية مشكلة للسيولة المالية بالبنوك بالبلاد، كما شدد المراجع للمحكمة بأن قانون الإجراءات المالية والمحاسبية يمنع توريد الشيكات الحكومية في حسابات خاصة، وعزا ذلك منعاً لاستخدامها في غير أغراضها، ونبه الشاهد للمحكمة بأنه ومن خلال مراجعة المستندات المقدمة بواسطة المتهم الثالث المدير السابق لمكتب (كبر ) اعتمد من خلالها التصرف في أكبر من مبلغ (8) مليون جنيه جاء وفق اجراءات مستندات صحيحة قام باعتماده خلال تقريره كصرف مستحق.

تصرف في أموال دون مستندات
وفي ذات السياق كشف المراجع للمحكمة عن تصرف في مبلغ (14) مليون جنيه بواسطة المتهم الأول (كبر) دون مستندات تخول صرفه، موضحاً بأن المتهم تصرف فى جزء من المبالغ الصادرة من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية فيما بينه وإبن أخيه وبمنزله الخاص دون عقودات ومستندات حكومية توضح التصرف في ذلك، كما كشف المراجع بأنه توصل في خلاصة تقريره بأن هناك شيكات تصدر من حساب الرئاسة لأغراض محددة – إلا أنها لا تستغل في ذات الأغراض التي صدقت من اجلها حيث تم توريد بعض منها في حسابات خاصة والبعض الآخر صرفت على منصرفات خاصة لاعلاقة لها بانشطة الوحدة الحكومية، مشيرا إلى أن هناك مراجع خاص منتدب لمراجعة حساب رئاسة الجمهورية إلا أنه لا تتم مراجعة هذا الحساب، كما كشف المراجع عن توريد الشيكات الصادرة من حساب الرئاسة والمتعلقة بنثريات زيارة المتهم الاول (كبر) للولايات في حساب خاص، منوها إلى أنه لايعلم ما إذا صرفها المتهم الأول نقداً أم شيكات، وأشار إلى أن المستندات التي قدمت بواسطة المتهم الثالث من بينها مستندات تحتوي على مبالغ مالية لسوبر ماركت وغيرها من الجهات دون إرفاق فواتير توضح قيمة تلك المشتريات باستنثاء تصديق صرف صادر من الأمين العام برئاسة الجمهورية في ذلك الوقت، وعزا المراجع تحميله مسؤولية التصرف في تلك المبالغ للمتهم الأول (كبر) وليس لمدير مكتبه السابق المتهم الثالث لأن وظيفته شخصية ويقوم باحضاره دوما الشخص المسئول والتصرف في الأموال يتم وفق لتوجيهات المتهم الأول الذي قام بتعيينه وتنتهي وظيفته بانتهاء وظيفة (كبر) كنائب سابق للمعزول.

المصدر: صحيفة حكايات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.