سودافاكس ـ بدأت شرطة الخرطوم الاول من امس التنفيذ الفعلي لمرسوم حظر حمل أكثر من شخص في (موتر)، وحجزت الشرطة بالفعل في أول تطبيق للمرسوم عدد كبير من المواتر المخالفة لنص المرسوم، وكان والي الخرطوم المكلف احمد عثمان حمزة، اصدر مرسوما حظر بموجبه إستخدام (المواتر) وعلى متنها شخصين، ونص المرسوم على حظر من يقود موتر ويحمل شخص آخر معه، واجاز المرسوم للضابط المسؤول القبض على الشخص الذي يقود الدراجة والشخص المحمول معه، وفرض المرسوم عقوبة لمن يخالفه بالسجن لمدة شهرين أو غرامة لا تتجاوز المائة الف جنيه أو العقوبتين معا، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ال ٤ أشهر والغرامة مبلغ خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة الادانة للمرة الثالثة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة مع مصادرة الدراجة لصالح ولاية الخرطوم، وخول المرسوم للضابط المسئول في أي نقطة متحركة أو ثابتة حجز أي موتر بأقرب مركز حجز مروري متى ما اشتبه فيه بمخالفة المرسوم، ويشار الى ان انتشار جرائم عصابات تسعة طويلة التي تستخدم فيها المواتر، كان هو سبب اصدار هذا المرسوم في محاولة للجمها وكبح جرائمها التي اقضت مضاجع الناس..
اكثر ما يؤخذ على هذا المرسوم انه يفترض مسبقا ان كل اثنين يركبان على موتر من عصابات تسعة طويلة، كما لم يفرق المرسوم بين نوع الراكبين، فمثلا لو كان من يقود الموتر رجلا ويحمل معه زوجته أو اخته أو بنته، فهل يعتبر ذلك مخالفة للمنشور توجب توقيع العقوبة، دعك من ان يكون الاثنان من جنس النساء، هذا غير ان عصابات تسعة طويلة تمارس جرائمها في الغالب في اماكن تختارها بعناية داخل الاحياء ومناطق اخرى بعيدة عن الارتكازات والشوارع الرئيسية المكشوفة ولا يتوفر فيها اي وجود شرطي، وتقل فيها الحركة وفي توقيتات يختارونها بعناية بما لا يمكن معه رصد المخالفة دعك من منع الجريمة، هذا من حيث الشكل، أما من حيث الموضوع فان هذا المرسوم يفرض عقوبة جماعية على اصحاب المواتر ويعاقبهم جميعا بلا استثناء بمن فيهم الأبرياء ولا شك انهم الغالبية العظمى، ولعل هذا التعسف في المرسوم يدرجه في عداد القاعدة العسكرية (الشر يعم) ولا غرابة فنحن في زمان الانقلاب، بينما الموتر كوسيلة مواصلات وتواصل هي أداة خير ولا علاقة لها بالشر، أما اذا وظف بعض المجرمين هذه الوسيلة لغير غرضها المعروف، فأصبحت أداة للجريمة والإغارة هنا والنهب والسلب وحتى القتل وباتت وسيلة ليست للتواصل والتوادد والتزاور وإنما للكسب الحرام،.
فذلك يقتضي محاربة الجريمة والمجرمين وليس التمدد بمضايقة كل أصحاب المواتر الذين يستخدمونها كوسيلة مواصلات رخيصة، فتختار الولاية اسهل الحلول على طريقة (الباب البجيب الريح سدوا واستريح)، ولكن هذه الطريقة السهلة على عدم فاعليتها فانها توقع ظلما بائنا على ابرياء كثيرون جدا، فالأصل في الجزاء بالثواب والعقاب في الجزاء الشرعي المطلوب في الدنيا، أو الجزاء في الآخرة، كل ذلك لا يتحمله إلا صاحب العمل، قال الله تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)، ولا يجازى على السيئة من لا علاقة له بها،(وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا ماعَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وهذه قاعدة شرعية ثابتة في الثواب والعقاب، فالشخص الذي يعاقب البريء، فإنه ظالم له..