الحكم بالدية بمائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها في قضية القتيل احمد أركة ببورتسودان

حكم قاضي محكمة الجنايات بورتسودان مولانا المامون الخواض الشيخ العقاد بالحكم بالدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود مستنداً في الحكم على الشريعة الإسلامية علي ان يدفع العشرة متهمين في قتل المرحوم احمد حسين أركة الدية وذلك لوجود لوث وأداء المتهمين ايمان (القسامة) وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية .
وقد جاء في حيثيات قاضي المحكمة ..
ان الدية كانت تحكم بها المحاكم تطبيقا لنص المادة ٤٢ من القانون الجنائي التي نصت علي الاتي:
١/٤٢ _ الدية مائة من الابل او ما يعادل قيمتها من النقود وفق مايقدره من حين لاخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصه.
لكن تم تعديل الفقرة (١) من المادة ٤٢ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م بموجب قانون التعديلات المتنوعه تحت الرقم ١٢ /٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسميه العدد ١٩٠٤ المؤرخ بتارخ ١٢ يوليو ٢٠٢٠ وجاء التعديل كالآتي.
يلغي البند (١) من المادة ٤٢من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م ويستعاض عنه بالبند التالي:
المادة ٤٢ فقرة
١
تحدد الدية بموجب قانون.
اي ان الدية اصبحت بموجب قانون وليس وفقا لمنشور سعادة السيد رئيس القضاء.
وقد اثار هذا التعديل اشكالية امام المحاكم الجنائية عند الحكم بالدية لعدم صدور قانون الدية حتي الان وفقا للتعديل
فالامر كان متروك لرئيس القضاء لتحديد مايعادل قيمة المائة من الابل
لكن بعد التعديل اصبح رئيس القضاء غير مختص.
ووفقا لاحكام المادتين ١١ و ١٢ من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 لايجوز قانونا للمحاكم الجنائية ان تحكم بالدية وفق نص الفقرة ١ من المادة ٤٢ التي الغيت بموجب تعديل ٢٠٢٠ وبالتالي لايجوز تطبيق احكام اي نص قانوني تم الغاؤه.
وفي ظل عدم صدور القانون الذي نص عليه التعديل في الفقرة ١ من المادة ٤٢
وعدم جواز تطبيق النص الملغي الذي ينسحب الغائه ايضا علي إلغاء منشور الدية رقم ٤ /٢٠١٦ الذي يستند علي الفقرة التي تم الغاؤها من المادة ٤٢.
عليه فان هذه المحكمة في هذه الحالة غياب النص الموضوعي الذي يحكم الدية ينبغي عليها الرجوع الي الاصل الشرعي للحكم بمقدار الدية في الشريعة الإسلامية والفقه الشرعي ويجوز للمحكمة ان تحكم وفق ذلك الاصل الذي قرر ان الدية مائة من الابل او مايعادلها نقدا في حالة استحالة الحكم بالعدد من الابل عينا اوصعوبة وجودها
وسند المحكمة في الرجوع للشريعة الإسلامية مانص عليه قانون الاجراءات المدنية لسنة ١٩٨٣ باعتباره القانون الاجرائي العام الذي تسري احكامه في حال غياب النص الموضوعي الذي يحكم اي مسألة وفقا للمادة ٣ من قانون الإجراءات المدنية مقروة مع المادة ٦ الفقرة ٢ من ذات القانون التي نصت علي الاتي :
(في المسائل التي لايحكمها اي نص تشريعي تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية والمبادئ التي استقرت قضائيا في السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم)
وبالتالي الفقرة ٢ من المادة ٦ حددت القانون الواجب التطبيق في حالة غياب النص الموضوعي التي هي في هذه الحاله وفقا للنص هو تطبيق احكام الشريعة الإسلامية بشأن تقدير الدية
التي قدرتها بمائة من الابل.
وبهذا تتماشي الدية وفقا للشريعة الإسلامية مع الوضع الاقتصادي الراهن وكرامة الانسان اذ لايمكن ان تكون ديته مبلغ ثلاثمائة سبعة وثلاثين الف وخمسمائة جنيه!


إنضم للواتسب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.