مسلسل جعفر العمدة، محام: يجوز للزوجة رفع دعوى خلع على زوجها دون إخطاره

بعد ما آثاره مسلسل جعفر العمدة حول قانون الخلع، حيث تساءل العديد من المواطنين عن طبيعة هذا القانون وشروطه، والخلع حق أعطاه القانون للمرأة المتزوجة، حيث ترفع الزوجة قضية خلع لتصدر المحكمة قرار بتطليقها مقابل التنازل عن الكثير من حقوقها.

ويقول يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني: “في حقيقة الأمر ووفقًا لشواهد الواقع العملي نجد أنه يمكن أن تقوم الزوجة بإقامة دعوى الخلع ضد زوجها دون علمه بأن تقوم بإعلانه بالدعوى على عنوان لا يقيم فيه مثلًا، فقد نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أنه (يجوز للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه مؤخر الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه”.

وأضاف: “لا تحكم المحكمة بالتطليق الخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما وندب حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وذلك وفقًا للفقرة الثانية من المادة 18 وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أن تبغض الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانه الصغار أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن”.وتابع: “يتميز حكم الطلاق خلعًا بأنه حكم لا يجوز الطعن عليه بأي أنواع الطعون فهو حكم محصن قانونًا من الطعن عليه، وقد يلجأ البعض لمحاولة إقامة دعوى بطلان لحكم الخلع أعمالًا لنص المادة 221 من قانون المرافعات التي تنص على أنه (يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم)، إلا أن قضاء محكمة النقض مستقر على أن الحكم الصادر في دعوى الخلع محصن ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف أو النقض حتى ولو صدر باطلًا أو صدر في ضوء إجراءات باطلة.

وأوضح أن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز، وحكم الخلع غير جائز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادة سالفة البيان ولا يجري عليه الاستثناء الوارد بالمادة 221 مرافعات التي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقع بطلان في الحكم، أو وقع بطلان في الإجراءات وذلك على سند من القول إن قانون الأحوال الشخصية هو قانون خاص ومع قيام القانون الخاص لا يتم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

بوابة فيتو


انضم لقناة الواتسب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.