رجل يطلب إسقاط حضانة أبنائه.. والمحكمة ترفض

رفع رجل دعوى قضائية يطالب فيها بإسقاط حضانة أبنائه عن مطلقته لانتهاء حضانة المدعى عليها لهم، وإلغاء جميع ما يترتب على ذلك من نفقات تابعة لانتهاء الحضانة ونقلها له، كما طالب بتحويل الدعوى إلى النيابة العامة لتوجيه تهمة حلف «اليمين الغموس» وتضليل المحكمة بالحلف كذباً، فيما رفضت المحكمة إسقاط حضانة الأبناء مراعاة لمصلحتهم.

وتفصيلاً، ذكر المدعي أنه كان زوجاً للمدعى عليها بصحيح العقد الشرعي وأنجب منها عدداً من الأبناء الذين انتهت فترة حضانتهم لبلوغهم السن القانونية في انتهاء الحضانة.

وأشار إلى أنه أقام دعوى سابقة ضد المدعى عليها يطالب فيها بإسقاط الحضانة عن الأبناء بسبب زواج الأم من رجل أجنبي، والتي تم فيها

توجيه اليمين الحاسمة للمدعية وقد حلفت بالقسم التالي «بسم الله الرحمن الرحيم، أحلف بالله العظيم بأنني لم أتزوج بأجنبي عن المحضونين»، وقد حلفت المدعى عليها بصيغة بناء على هذا اليمين، وتم رفض الطعن المقام من قبل المدعي ضد المدعى عليها بعد الحكم لها لإصرارها على الإقرار بأنها لم تتزوج برجل آخر.

وأشار المدعي إلى أن المدعى عليها قد حلفت «اليمين الغموس» تضليلاً، مسنداً قوله بصورة من عقد زواجها من آخر قبل تاريخ الدعوى التي أقامها ضدها بوقت سابق، مشيراً إلى أن ما قامت به المدعى عليها يوضح عدم أمانتها لتربية أبنائها، الأمر الذي حداه إلى إقامة دعواه المستأنفة بغية القضاء له.

وتم تداول الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات مثلت خلالها المدعى عليها بمحامٍ وكيل عنها عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، حيث قدم مذكرة بالرد على أسباب الدعوى، طالب فيها بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة والفصل فيها بالنسبة لطلب المدعي بإسقاط حضانة أبنائه لسابقة الفصل فيها في دعوى أخرى بمحكمة كلباء والمستأنفة استئنافاً شرعياً بخورفكان، وأصبح الحكم فيها نهائياً وباتاً بموجب الحكم الصادر في الطعن من شرعي أبوظبي، الذي حكم بسقوط حق المدعي في المطالبة بحضانة أبنائه لعلمه اليقيني بتجاوزهم سن الحضانة وسكوته عن المطالبة بحضانتهم أكثر من ستة أشهر دون عذر شرعي.

وقالت المحكمة، إذا تزوجت الحاضنة بأجنبي عن المحضون فيمكن تقدير مصلحة المحضون ببقائه مع أمه المتزوجة من أجنبي عنه ولا يسقط حقها في الحضانة، لقول ابن عابدين «وإن علمت أن سقوط الحضانة بالزواج من أجنبي عن المحضون لدفع الضرر عن الصغير فينبغي للمفتي ومثله القاضي أن يكون ذا بصيرة ليرعى الأصلح للولد».

وقضت محكمة خورفكان الاتحادية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى المستأنفة، وألزمت المستأنف ضده بالرسوم والمصروفات.

صحيفة الامارات اليوم


انضم لقناة الواتسب

انضم لقروب الواتسب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.