مصر توضح طريقة تقديم طلب اللجوء

حدد القانون رقم 164 لسنة 2024، بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب في مصر، الآليات المنظمة لتقديم طلبات اللجوء، والجهات المختصة بنظر هذه الطلبات والفصل فيها، وذلك في إطار وضع إطار قانوني متكامل ينظم أوضاع اللاجئين داخل الدولة.
ونص القانون على إنشاء جهة مستقلة تختص بإدارة شؤون اللاجئين، وتنسيق الجهود الحكومية والدولية ذات الصلة، بما يضمن دراسة الطلبات وفق ضوابط واضحة وإجراءات محددة.
مصر ترسل قافلة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان
تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
نصت المادة الثانية من القانون على إنشاء لجنة تُسمى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة القاهرة.
وتعد اللجنة الجهة المختصة بجميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بأعدادهم وأوضاعهم.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
تتولى اللجنة عددًا من الاختصاصات الأساسية، من أبرزها:
• الفصل في طلبات اللجوء وفقًا لأحكام المادة السابعة من القانون.
• التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
• التنسيق مع الجهات الإدارية بالدولة لضمان تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
تشكيل اللجنة ومدة العضوية
حددت المادة الثالثة تشكيل اللجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، على أن تكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويمثل رئيس اللجنة الجهة المختصة أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير.
كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء ضم ممثلين عن وزارات وجهات أخرى ذات صلة، وللجنة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين عند الحاجة.
التقارير الدورية وأمانة اللجنة
تلزم اللجنة بإعداد تقرير دوري بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، يرفعه رئيس اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة الرابعة على إنشاء أمانة فنية للجنة، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية عدد كافٍ من الموظفين المنتدبين من الجهات الإدارية بالدولة، بعد موافقة الجهات المختصة.
آليات تقديم طلب اللجوء والفصل فيه
وفقًا للمادة السابعة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة.
وتفصل اللجنة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطريق مشروع، بينما تمتد مدة الفصل إلى سنة واحدة في حال الدخول بطريق غير مشروع.
أولوية الفئات الأكثر احتياجًا
منح القانون أولوية في دراسة وفحص طلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر احتياجًا للحماية، وتشمل:
الأشخاص ذوي الإعاقة.
• المسنين.
• النساء الحوامل.
• الأطفال غير المصحوبين.
• ضحايا الاتجار بالبشر.
• ضحايا التعذيب أو العنف الجنسي.
قرارات اللجنة وإجراءات الأمن القومي
تصدر اللجنة المختصة قرارها إما بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفي حال الرفض، تطلب من الجهة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.
ويُخطر طالب اللجوء بقرار اللجنة، وللجنة، إلى حين الفصل في الطلب، اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء، مراعاة لاعتبارات الأمن القومي والنظام العام.
وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون جميع التفاصيل والإجراءات المرتبطة بتطبيق هذه الأحكام.




جدادة جات مارة بمستشفى الولاده سمعت كوراك قالت اجي ي اخواني نحن جبناهو بالطباقة ما عملنا كدا