حضانة الطفل بعد الطلاق .. للزوج أم الزوجة ؟ القانون يجيب

سودافاكس – أكدت المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، الإطار القانوني المنظم لحقوق الحضانة بعد الطلاق، موضحة ترتيب الأولوية بين المستحقين، والسن القانونية لانتهاء الحضانة، مع ضمان حماية نفسية واجتماعية للطفل.
محكمة الأحوال الشخصية تمنح حق حضانة “الطفلة المعنفة” لوالدتها بشرط
سن انتهاء حضانة الأم وفق القانون
ينص القانون على أن حق الأم في حضانة الطفل ينتهي عند بلوغ الصغير سن 10 سنوات، والصغيرة سن 12 سنة، ويجوز للمحكمة، إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، استمرار حضانة الأم حتى زواج الطفلة، على أن يكون ذلك دون مقابل مالي للحضانة.
حق الرؤية وتنظيم الزيارة لحماية الطفل نفسياً
كفل القانون حق الرؤية للأبوين، كما منح الأجداد الحق ذاته في حال غياب الأب أو الأم. وفي حال عدم التوصل لاتفاق ودي بين الأطراف، يتدخل القاضي لتحديد مكان وزمان الرؤية بما لا يضر بالحالة النفسية للطفل.
وفي حال امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مشروع، يجوز للقاضي اتخاذ إجراء رادع يتمثل في نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه في ترتيب الاستحقاق، ولمدة يحددها الحكم القضائي.
ترتيب مستحقي الحضانة من النساء ثم العصبات
حدد القانون ترتيب أحقية الحضانة، وجاء على النحو التالي:
الأمأم الأم ثم أم الأبالأخوات الشقيقاتأخوات الأم ثم أخوات الأبالبنات، ثم الخالات، ثم العمات
وفي حال عدم وجود أي من النساء المستحقات، أو بانتهاء مدة حضانتهن، ينتقل الحق إلى العصبات من الرجال وفق ترتيب الإرث، ويُقدم الجد الصحيح على الإخوة.
وإذا لم يوجد عصبات، ينتقل الحق إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات، وفق ترتيب يبدأ بـ الجد لأم، ثم الأخ لأم، فابن الأخ لأم، ثم العم والخال والشقيق، وأخيرًا الخال لأب والخال لأم، وذلك بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.



