ديوان المظالم: فوات مدة التنفيذ لا يسقط الحق ولا ينهي الالتزام

أكد ديوان المظالم أن عدم قبول طلب التنفيذ بسبب فوات المدد النظامية المحددة لا يترتب عليه سقوط الحق أو انقضاء الالتزام، موضحًا أن هذا الإجراء لا يمس أصل الحق ولا يؤثر على ثبوته، كما لا يمنع من مساءلة المتسبب أو معاقبته وفق الأنظمة المعمول بها.
نجاح عملية فصل التوأم الملتصق “ نانسي ونايس ” في السعودية بعد 16 ساعة
فوات المدة لا يلغي أصل الحق
وأوضح الديوان أن المادة التاسعة من الفصل الأول في الباب الثاني من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم تنص على أن عدم قبول طلب التنفيذ لفوات المدد المحددة في المادة الثامنة لا يؤدي إلى انقضاء الالتزام أو تعطيل تطبيق أحكام الباب الرابع من النظام.
وأشار البيان إلى أن الحكم بعدم قبول طلب التنفيذ بسبب انتهاء المدة النظامية لا يعني سقوط الالتزام أو إنهاء الحق، وإنما يقتصر أثره على عدم قبول الطلب من الناحية الإجرائية فقط.
تفاصيل المدد النظامية للتنفيذ
وبيّن ديوان المظالم أن المادة الثامنة من النظام حددت مدة المطالبة بالحق بما لا يتجاوز 10 سنوات من تاريخ نشوء الحق، إضافة إلى مدة 30 يومًا من تاريخ المطالبة لتقديم دعوى التنفيذ، فيما خُصصت مدة 5 أيام فقط إذا كان المطلوب تنفيذ حكم عاجل.
وأكد الديوان أن هذه المدد تتعلق بالإجراءات النظامية لقبول طلب التنفيذ، لكنها لا تؤثر على أصل الالتزام أو الحق الثابت لصاحبه.
تعطيل التنفيذ يُعد من جرائم الفساد الكبيرة
وشدد الديوان على أن عدم قبول طلب التنفيذ لفوات المدة لا يمنع من تطبيق أحكام الباب الرابع من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والتي تتضمن معاقبة الموظف العام الذي يستغل نفوذه أو يمتنع عمدًا عن تنفيذ السندات التنفيذية بقصد تعطيلها.
وأضاف أن النظام صنّف هذه الممارسات ضمن جرائم الفساد الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار تعزيز العدالة وحماية الحقوق وضمان تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية.



